responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 290

[فصل في أقسام العمرة]

فصل في أقسام العمرة

[ (مسألة 1) تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب‌]

(مسألة 1) تنقسم العمرة (1) كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب‌ (1) العمرة لغة الزيارة مأخوذة من العمارة لأنّ الزائر يعمر المكان بزيارته، و شرعاً اسم للأعمال الخاصة التي تبدء بالإحرام من الميقات، ثمّ طواف البيت و صلاته، ثمّ السعي بين الصفا و المروة، ثمّ التقصير، و يعتبر في المفردة طواف النساء على ما يأتي، و مشروعية العمرة في نفسها ثابتة بالكتاب المجيد، كما أنّ وجوب إتمامها بعد الدخول فيها مستفاد منه. قال سبحانه و تعالى‌ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما[1]، و قال‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌[2].

و ربّما يقال بأنّ وجوب العمرة مستقلا مستفاد من قوله سبحانه‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌[3]، فإنّ حجّ البيت يعمّ العمرة أيضاً، و لكن لا يخفى أنّه لو كان حجّ البيت أي قصده شاملًا لكل منهما يكون المستفاد وجوب أحدهما لا وجوبهما معاً، و هذا مع قطع النظر عن الروايات المفسّرة، و أمّا مع ملاحظتها فلا مجال للتأمّل في وجوب كل منهما، و انّ ذلك أيضاً مراد من قوله سبحانه.

و في صحيحة عمر بن أذينة المروية في العلل قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن قول اللَّه (عزّ و جلّ) وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا و لكنّه يعني الحج و العمرة جميعاً لأنّهما مفروضان»[4]، و في صحيحة الفضل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه سبحانه‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌، قال: هما مفروضان‌[5]. و في مصحّحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلًا لأنّ اللَّه (عزّ و جلّ) يقول‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌[6].

إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه وجوبها على كل مكلف استطاع إليها، و أنّ وجوبها في العمر مرّة واحدة، و أنّها تجب على المستطيع إليها فوراً، كما هو مقتضى كونها بمنزلة الحج الوارد في المصحّحة و نحوها، و المستفاد من غيرها كمصححة عمر بن أذينة المروية في الكافي: «قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)» بمسائل بعضها مع ابن بكير و بعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملاءه سألت عن قول اللَّه (عزّ و جلّ) وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني به الحج و العمرة جميعاً لأنّهما مفروضان، و سألته عن قول اللَّه (عزّ و جلّ) وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌، قال: يعني بتمامهما أدائهما، و اتقاء ما يتقى المحرم فيهما)[7] الحديث، و ظاهرها وجوب كل منهما و إن لم يتحقق شرط وجوب الآخر و ما قيل من عدم وجوب أحدهما إلّا مع الاستطاعة للآخر أو أنّ الحج يجب مع الاستطاعة له مجرّداً عنها، و لكن وجوب العمرة مشروط بالاستطاعة للحج، كما عن الدروس لا يناسب ظاهر ما تقدّم من الأخبار و غيرها و هذا في العمرة المفردة، و أمّا في وجوب حج التمتع فلا ينبغي التأمّل في أنّ وجوبه مشروط بالاستطاعة لعمرة التمتع، حيث إنّ عمرته شرط في صحة حج التمتع على ما يأتي.


[1] سورة البقرة: الآية 158.

[2] سورة البقرة: الآية 196.

[3] سورة آل عمران: الآية 97.

[4] الوسائل: ج 14، الباب 1، ص 297.

[5] الوسائل: ج 11، الباب 1، ص 7.

[6] الوسائل: ج 11، الباب 1، ص 9.

[7] الوسائل: ج 11، الباب 1، ص 8.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست