نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 290
[فصل في أقسام العمرة]
فصل
في أقسام العمرة
[
(مسألة 1) تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب]
(مسألة
1) تنقسم العمرة (1) كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب (1) العمرة
لغة الزيارة مأخوذة من العمارة لأنّ الزائر يعمر المكان بزيارته، و شرعاً اسم
للأعمال الخاصة التي تبدء بالإحرام من الميقات، ثمّ طواف البيت و صلاته، ثمّ السعي
بين الصفا و المروة، ثمّ التقصير، و يعتبر في المفردة طواف النساء على ما يأتي، و
مشروعية العمرة في نفسها ثابتة بالكتاب المجيد، كما أنّ وجوب إتمامها بعد الدخول
فيها مستفاد منه. قال سبحانه و تعالى فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ
اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما[1]، و
قال وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ[2].
و
ربّما يقال بأنّ وجوب العمرة مستقلا مستفاد من قوله سبحانه وَ
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ[3]،
فإنّ حجّ البيت يعمّ العمرة أيضاً، و لكن لا يخفى أنّه لو كان حجّ البيت أي قصده
شاملًا لكل منهما يكون المستفاد وجوب أحدهما لا وجوبهما معاً، و هذا مع قطع النظر
عن الروايات المفسّرة، و أمّا مع ملاحظتها فلا مجال للتأمّل في وجوب كل منهما، و
انّ ذلك أيضاً مراد من قوله سبحانه.
و
في صحيحة عمر بن أذينة المروية في العلل قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)
عن قول اللَّه (عزّ و جلّ) وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني به
الحج دون العمرة؟ قال: لا و لكنّه يعني الحج و العمرة جميعاً لأنّهما مفروضان»[4]،
و في صحيحة الفضل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه سبحانه
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قال: هما
مفروضان[5]. و في
مصحّحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: العمرة واجبة على
الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلًا لأنّ اللَّه (عزّ و جلّ) يقول
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ[6].
إلى
غير ذلك ممّا يستفاد منه وجوبها على كل مكلف استطاع إليها، و أنّ وجوبها في العمر
مرّة واحدة، و أنّها تجب على المستطيع إليها فوراً، كما هو مقتضى كونها بمنزلة
الحج الوارد في المصحّحة و نحوها، و المستفاد من غيرها كمصححة عمر بن أذينة
المروية في الكافي: «قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)» بمسائل بعضها
مع ابن بكير و بعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملاءه سألت عن قول اللَّه (عزّ
و جلّ) وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني به الحج و العمرة جميعاً لأنّهما مفروضان، و سألته عن قول
اللَّه (عزّ و جلّ) وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ
لِلَّهِ، قال: يعني بتمامهما أدائهما، و اتقاء ما يتقى المحرم فيهما)[7]
الحديث، و ظاهرها وجوب كل منهما و إن لم يتحقق شرط وجوب الآخر و ما قيل من عدم
وجوب أحدهما إلّا مع الاستطاعة للآخر أو أنّ الحج يجب مع الاستطاعة له مجرّداً
عنها، و لكن وجوب العمرة مشروط بالاستطاعة للحج، كما عن الدروس لا يناسب ظاهر ما
تقدّم من الأخبار و غيرها و هذا في العمرة المفردة، و أمّا في وجوب حج التمتع فلا
ينبغي التأمّل في أنّ وجوبه مشروط بالاستطاعة لعمرة التمتع، حيث إنّ عمرته شرط في
صحة حج التمتع على ما يأتي.