responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 287

[ (مسألة 19) يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه‌]

(مسألة 19) يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير، و الأحوط عدم مباشرته (1) إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحج في الخارج، و إذا عيّن شخصاً تعيّن إلّا إذا علم عدم أهليّته و أنّ المعطي مشتبه في تعيينه أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.

(1) و الوجه في كون الاحتياط استحبابياً و يجوز له استئجار نفسه للحج عنه هو أن ظهور كلام الموكل و لو كان إطلاقياً معتبر مع عدم العلم بالخلاف و كون استئجار الغير متيقنا بحسب مراد المعطى واقعاً، لا يوجب رفع اليد عن الظهور الإطلاقي لكلامه و توكيل شخص في أحد طرفي المعاملة لا يوجب إخراجه فيها عن الطرف الآخر لإمكان كون الشخص أصيلًا في المعاملة وكيلًا فيها عن الآخر. و على الجملة الظهور و لو كان إطلاقاً يعتبر مع عدم العلم بالخلاف و لا يكون اعتباره تابعاً لإحراز الواقع و دعوى انصراف الإطلاق إلى استئجار غير نفسه في مثل التوكيل في الاستئجار للحج مما يكون الوكيل كالغير إن لم يكن أولى منه ممنوعة.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست