نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 287
[ (مسألة 19) يجوز لمن أعطاه
رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه]
(مسألة
19) يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد
الاستئجار من الغير، و الأحوط عدم مباشرته (1) إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي
حصول الحج في الخارج، و إذا عيّن شخصاً تعيّن إلّا إذا علم عدم أهليّته و أنّ
المعطي مشتبه في تعيينه أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.
(1)
و الوجه في كون الاحتياط استحبابياً و يجوز له استئجار نفسه للحج عنه هو أن ظهور
كلام الموكل و لو كان إطلاقياً معتبر مع عدم العلم بالخلاف و كون استئجار الغير
متيقنا بحسب مراد المعطى واقعاً، لا يوجب رفع اليد عن الظهور الإطلاقي لكلامه و
توكيل شخص في أحد طرفي المعاملة لا يوجب إخراجه فيها عن الطرف الآخر لإمكان كون
الشخص أصيلًا في المعاملة وكيلًا فيها عن الآخر. و على الجملة الظهور و لو كان
إطلاقاً يعتبر مع عدم العلم بالخلاف و لا يكون اعتباره تابعاً لإحراز الواقع و
دعوى انصراف الإطلاق إلى استئجار غير نفسه في مثل التوكيل في الاستئجار للحج مما
يكون الوكيل كالغير إن لم يكن أولى منه ممنوعة.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 287