responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 282

[ (مسألة 17) لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام و علم أو ظن أنّ الورثة لا يؤدون عنه إذا ردها إليهم‌]

(مسألة 17) لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام و علم أو ظن أنّ الورثة لا يؤدون (1) عنه إذا ردها إليهم، جاز بل وجب عليه أن‌ (1) ذكر (قدّس سرّه) أن الصحيحة و إن كانت مطلقة الا ان الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم، و لكن قد يقال ان كان المراد من الإطلاق شمول الصحيحة لصورة احتمال عدم الأداء ان دفع المال إليهم فالإطلاق صحيح و لكن لا موجب لرفع اليد عنه، و إن كان المراد شمولها حتى لصورة علمه بأداء الورثة على تقدير دفع الوديعة إليهم فالإطلاق غير تام، لان فرض السائل في السؤال «ليس لوارثه شي‌ء» لاحتماله أن الورثة لحاجتهم إلى المال لا يؤدون الحج عن الميت على تقدير دفعه إليهم، و لو لم يكن هذا ظاهر ذكر الفرض و لا أقل من الاحتمال فلا يتم الإطلاق، و على الجملة لا يعتبر علم المستودع و لا ظنه بعدم أداء الوارث بل يكفي احتمال ذلك و إن لم يكن بمرتبة الظن، و المستفاد من قول الإمام (عليه السّلام) في الجواب «حج عنه و ما فضل فأعطهم» هو ان اللازم ان لا يبقى حجة الإسلام على عهدة الميت مع عدم العلم بحج الورثة عن مورثهم، و لذا لا فرق في الحكم بين عدم المال للوارث أو كان لهم و لكن لا يعلم الأداء منهم مع دفع الوديعة إليهم حتى في هذه الصورة، أقول فرض السائل عدم المال للورثة بنفسه يوجب الظن نوعاً بأنهم لحاجتهم إلى المال لا يؤدون الحج عن الميت خصوصاً في صورة إنكارهم أو تشكيكهم في استقراره عليه.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست