responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 250

[ (مسألة 25) يجوز التبرّع عن الميّت في الحج الواجب أيّ واجب كان و المندوب‌]

(مسألة 25) يجوز التبرّع عن الميّت في الحج الواجب (1) أيّ واجب كان‌ (1) يقع الكلام أولًا ما إذا كان على الميت حجة الإسلام و قد ناب شخص عنه في حجة إسلامه تبرعاً، فهل هذه النيابة مشروعة و يجزي حج النائب حتى فيما إذا كانت للميت تركة، فالظاهر جوازها و الإجزاء، فان ذلك مقتضى ما ورد في غير واحد من روايات مشروعية القضاء عنه بلا تقييد، كصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) «عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام يحج عنه؟ قال: نعم»[1] و صحيحته الأخرى التي أظهر منها مع احتمال الاتحاد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) «عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى‌ عنه؟ قال: نعم»[2] و الوجه في أظهرية هذه ان فرض السائل «و لم يوص بها» ظاهره ثبوت التركة له، و نحوه صحيحة رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن رجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ تقضى عنه، قال: نعم»[3] إلى غير ذلك فان مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق في الاجزاء بين النيابة عنه تبرعاً أو بالأجرة حتى فيما إذا كانت له تركة، و ما ورد في صحيحة الحلبي عن عبد اللَّه (عليه السّلام) «يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله» ناظر إلى بيان خروج حجة الإسلام على الميت من جميع التركة لأمن ثلثه، بمعنى ان حجة الإسلام يحسب ديناً، و هذا لا ينافي جواز النيابة تبرعاً كما في الدين المالي على الميت، و مثل ذلك ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و يترك مالًا؟ قال: عليه ان يحج من ماله رجلًا صرورة لا مال له»[4] و قد تقدم الكلام فيها من اعتبار الصرورة بناءً على ان ظاهرها الإحجاج عن الميت. نعم ورد في موثقة سماعة بن مهران ما ربما يتبادر إلى الذهن ظهورها في لزوم القضاء عنه من تركته و عدم جواز النيابة التبرعية، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر، فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك»[5] و لكن المراد من قوله (عليه السّلام) «لا يجوز غير ذلك» أن التصرف في التركة بغير إخراج الحج غير جائز كما في صورة كون الميت مديوناً بالمال، و لو لم يكن ظاهرها ذلك فيحمل عليه بدلالة صحيحة حكم بن حكيم، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «إنسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض اهله رجلًا أو امرأة هل يجزي ذلك؟ و يكون قضاءً عنه و يكون الحج لمن حج و يؤجر من أحج عنه؟ فقال: ان كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً و أجر الذي أحجه» فإنها كالصريحة في جواز التبرع بأجرة الحج، و مثلها في الدلالة رواية عامر بن عميرة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «بلغني عنك انك قلت لو ان رجلًا مات و لم يحج حجة الإسلام يحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك منه؟ قال: نعم اشهد بها على أبي بأنه حدثني عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)»[6] الحديث و لكنها لضعف سندها غير مؤيّدة، و يجرى ما ذكر من جواز التبرع نيابة عن الميت في غير حجة الإسلام من الحج الواجب كالمنذور أيضاً، كما هو مقتضى الإطلاق و عدم احتمال الفرق بين النيابة في حجة الإسلام أو في غيرها.


[1] الوسائل: ج 11، الباب 28، ص 72.

[2] الوسائل: ج 11، الباب 28، ص 72.

[3] الوسائل: ج 11، الباب 28، ص 73.

[4] الوسائل: ج 11، الباب 28، ص 72.

[5] الوسائل: ج 11، الباب 28، ص 72.

[6] الوسائل: ج 11، الباب 31، ص 77.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست