responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 248

[ (مسألة 24) لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتّعاً]

(مسألة 24) لا يجوز استئجار من ضاق وقته (1) عن إتمام الحج تمتّعاً و كانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد عمّن عليه حج التمتّع، و لو استأجره مع سعة الوقت‌ (1) فان ذلك مقتضى اشتغال ذمة المنوب عنه بحج التمتع المفروض ان الأجير لا يتمكن منه، و ما ورد في اتفاق ضيق الوقت عن إدراك عمرة التمتع من الأمر بالعدول إلى حج الافراد و كذا في الحائض لعدم تمكنها من طواف عمرة التمتع يكون من البدل الاضطراري فلا تصل النوبة اليه مع التمكن من الاختياري سواء كان التكليف بالحج مباشرة أو على وجه التسبيب و النيابة، و عليه فلا يجوز للوصي أو العاجز استنابة من هو في ضيق الوقت و نحوه لا يتمكن من الحج تمتعاً. نعم لو خرج مع سعة الوقت و اتفق الضيق يجوز له العدول و يجزي عن فرض التمتع إذا كان الحج عن نفسه، و الكلام في جوازه فيما كان الحج عن الغير بنحو النيابة و في أجزائه عن المنوب عنه، فإنه قد التزم الماتن بعدم جوازه على النائب في حجه، و أنه على تقدير عدوله لا يجزي عن المنوب عنه و لا يستحق الأجرة على عمله. و علل عدم جواز عدوله و عدم أجزائه بانصراف الأخبار الواردة في العدول إلى صورة الحج عن نفسه، و عدم استحقاق الأجرة على تقدير عدوله بان ما أتى به الأجير غير ما على الميت و غير ما استؤجر عليه.

أقول: لا ينبغي التأمل في جواز عدوله بل أجزاء عمله عن المنوب عنه، فان بعض ما ورد فيه من الأمر بالعدول يعم ما إذا كان محرماً للتمتع عن الغير كما أن لازم جواز العدول الاجزاء، لان المنقلب إلى الافراد حج المنوب عنه و ليس الأمر بحج الافراد و للخروج من إحرامه فقط، و إلا لم يكن وجه للأمر بالإتيان العمرة المفردة بعد تمام الحج، بل لم يكن وجه للأمر بالعدول و الخروج إلى عرفة لإمكان إتمام عمرته التي أحرم لها بجعلها عمرة مفردة بعد عدم إمكان إتمامها تمتعاً، كما هو الحال في عدم إمكان إتمام الحج الذي أحرم له بفوات الموقفين، و دعوى الانصراف في جميع ما ورد في روايات العدول، إلى صورة كون المحرم لعمرة التمتع قاصداً الحج عن نفسه غير تام، فإن صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) «عن الرجل يكون في يوم عرفه و بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم و لا شي‌ء عليه»[1] و إطلاقها مما لا ينبغي التأمل فيه، و صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «رجل أهل بالحج و العمرة جميعاً ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشي ان طاف و سعى بين الصفا و المروة ان يفوته الموقف، قال: يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه»[2] و أما بالإضافة إلى استحقاق الأجرة فقد يظهر مما ذكرنا في موت الأجير في الأثناء.


[1] الوسائل: ج 11، الباب 21، ص 289.

[2] الوسائل: ج 11، الباب 21، ص 298.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست