responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 225

محترم، مدفوعة بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه، و المفروض أنّه لم يكن مغروراً من قبله، و حينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معيّنة و يجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة (1)، من غير استحقاق لشي‌ء على التقديرين.

[ (مسألة 12) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج‌]

(مسألة 12) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج (2) من تمتّع أو قران أو إفراد، و لا يجوز للموجر العدول عمّا عيّن له و إن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل، إلّا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيّراً بين النوعين أو الأنواع، كما في الحج و لا يجوز للموجر العدول عمّا عيّن له و إن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد (1) المراد أنه لا تبطل بموته الإجارة إذا لم يكن الإتيان مقيداً بسنة موته بل كانت مطلقة من حيث السنة و المباشرة، فيلزم أن يأتي من يستأجر من تركته و لو في السنة الآتية. و لا يبعد ان يقال إذا كان موته قبل إحرامه و أمكن له ان يوصي أن يقوم شخص آخر مكانه و يأتي بالحج عن المنوب عنه فَعَلَ حتى فيما إذا كانت نيابته بالاستئجار، و لو بشرط المباشرة و سواء كانت الإجارة في سنته أو مطلقاً، كل ذلك لإطلاق موثقة عمار المتقدمة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، حيث ورد فيها «و لكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل» حيث ان عدم التقييد بما إذا كانت نيابته تبرعاً أو كانت بعقد الإجارة في سنته مقتضاه الإطلاق و اللَّه العالم.

(2) التزم (قدّس سرّه) بلزوم تعيين نوع الحج في الإجارة و أنه يستأجره على حج التمتع أو الافراد أو القرآن، و لكن فيما كان الاستئجار لحج المندوب أو المنذور بنذر مطلق الحج، أو يجزي في حجة إسلام المستأجر أحدها لكونه ذا منزلين، أحدهما، في داخل الحد و الآخر في خارجة؟ فيجوز للأجير النائب العدول إلى غير المستأجر عليه إذا كان برضا المستأجر، و حيث قد يتوهم ان رضاه بغير ما استوجر عليه يوجب تعلق الإجارة بأحد الأنواع من غير تعيين دفعه بأنه إذا كان النوع الخاص مذكوراً في عقد الإجارة شرطاً، بان كان الاستئجار على طبيعي الحج مع اشتراط أن يأتي الأجير تمتعاً يكون رضاه بعدوله إلى غيره إسقاطاً لشرطه، لان الشرط حق للمستأجر على الأجير فله ان يرفع يده عن حقه، و أما إذا كان عنوان النوع مأخوذاً في الإجارة قيداً بأن يكون متعلق الإجارة الحج تمتعاً بتعيين الأجرة بإزائه، يكون رضاه بالعدول إلى الآخر رضاءً بالوفاء بعقد الاستئجار بغير النوع، و هذا أمر صحيح كما هو الحال في الرضا بوفاء الدين بغير النوع في سائر الديون، حيث ان النوع بعد عقد الإجارة يكون مملوكاً للمستأجر على عهدة الأجير، و قال (قدّس سرّه) «انما ينفع رضا المستأجر في عدول الأجير إلى النوع الآخر إذا لم يجب على المستأجر النوع المعين» و أما مع تعينه عليه فلا ينفع رضاه بالعدول، و لو فرض عدول الأجير إلى النوع الآخر مع عدم إذن المستأجر و رضاه، فان كان التعيين مذكوراً في عقد الإجارة شرطاً فان لم يفسخ المستأجر عقد الإجارة بتخلف الأجير في الشرط عليه فيستحق الأجرة المسماة، لأن الأجرة عينت في عقد الإجارة بإزاء الطبيعي و إن فسخه لتخلفه يستحق اجرة المثل لعمله، و أما إذا كان تعيين النوع في عقد الاجارة بنحو التقييد بان جعل في عقدها الأجرة بإزاء النوع الخاص، فلا يستحق شيئاً لعدم وفائه بعقدها بتسليمه العمل المستأجر عليه، و ما أتى به من النوع الآخر لم يكن متعلق الإجارة و لا أمر الأجير بالإتيان به، و الوجه في ما ذكر أن واقع المعاملة فيما إذا كان متعلقها قابلًا للتقييد و الاشتراط ملاحظة مدلول إنشائها، حيث لا يكون لواقعها الا مدلوله. نعم إذا لم يكن قابلًا إلا لأحدها فلا ننظر إلى اختلاف التعبير.

أقول: تعيين النوع بالاشتراط فرض لتعلق الاستئجار على طبيعي الحج، غاية الأمر اشترط على الأجير الوفاء بعقدها بنوع معين، و إذا اذن في العقد عدوله بغيره فمعناه تعلق الاستئجار بالطبيعى بلا تعيين نوع، و مقتضى ظاهر الماتن نفوذ هذا الاذن حيث لم يقيد بأنه يعتبر ان يكون رضاه بعد العقد، فإنه إذا كان رضاه به بعد العقد، يمكن ان يقال المعتبر من التعيين هو التعيين في عقد الإجارة و إن الغي بعدها، نظير ما إذا باع البائع متاعه نسيةً إلى مدة معينة و بعد البيع رضي بتأخير أداء الثمن، فان هذا لا يوجب كون البيع عند وقوعه غررياً. و على الجملة اشتراط تعيين نوع خاص فيما إذا كان غرض المستأجر إفراغ ذمته كما فيمن له منزلان داخل الحد و خارجه، أو كان منذورة مطلق الحج، أو كان الحج مندوباً، و كان غرضه نيل الثواب، فاعتبار تعيين النوع مشكل لعدم الغرر في عقد الاستئجار.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست