نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 221
و أمّا إذا مات بعد الإحرام و
قبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان، و لا يبعد الإجزاء و إن لم نقل به في الحاج عن
نفسه، لإطلاق الأخبار في المقام و القدر المتيقّن من التقييد هو اعتبار كونه بعد
الإحرام، لكن الأقوى عدمه فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين في الإجزاء.
و
الظاهر عدم الفرق بين حجّة الإسلام و غيرها من أقسام الحج، و كون النيابة بالأجرة
أو بالتبرّع.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 221