responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 217

و لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً و لا تفرغ بمجرّد الإجارة (1)، و ما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً و كفاية الإجارة في فراغها منزّلة على أنّ اللَّه تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصّر النائب في الإتيان، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.

(1) و ذلك لأن مقتضى الإجارة تملك المستأجر الحج عنه أو عن الغير على الأجير، و هذا لا يقتضي فراغ ذمته أو ذمة الغير عما عليه من الحج، و ليست الإجارة كعقد ضمان المال على الغير، حيث مع تمام عقده ينتقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى عهدة الضامن، بل المقام نظير ما إذا استأجر شخصاً لأداء ما عليه من الدين إلى الدائن في بلد آخر، فان بمجرد عقد هذه الإجارة لا تفرغ ذمته من دينه للغير. نعم في البين بعض روايات استظهر منها فراغ ذمة المستأجر عن الحج الواجب أو فراغ ذمة الميت المنوب عنه بتمام عقد الإجارة من الوصي أو الوارث أو المتبرع، و ظاهر الماتن تسلم الظهور و لكن ذكر أنها معرض عنها عند الأصحاب، حيث لم يعلم عامل بها غير صاحب الحدائق (قدّس سرّه)، و منها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «في رجل أخذ من رجل مالًا و لم يحج عنه و مات و لم يخلف شيئاً، فقال: ان كان حج الأجير أخذت حجته و دفعت إلى صاحب المال، و إن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج»[1]. و مرسلة الصدوق في الفقيه قال: قيل لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً، فقال: أجزأت عن الميت، و إن كان له عند اللَّه حجة أثبتت لصاحبه»[2] و موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شي‌ء» قال: يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمن، سُئل ان لم يقدر؟ قال: ان كانت له عند اللَّه حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة»[3].

و لكن لا يخفى ضعف الروايتين الأوليتين سنداً، و ظاهر الأولى الأخذ للحج الاستحبابي لا لحجة الإسلام، فإن المفروض فيها من أخذ المال منه للحج عنه حتى و لو كان المراد حجة الإسلام، كأن يقيد (بأنه عجز عن الخروج و أخذ رجل منه مالًا ليحج عنه) فمدلولها لو مات و لم يترك شيئاً كتب للحي ثواب الحج لقصده الإتيان بالحج الاستحبابي بالاستنابة و تحسب حجة الميت حجة له إذا كان للميت حجة عند اللَّه، و مما ذكر يظهر الحال في الموثقة، أضف إلى ذلك ما يأتي في الأجير من «انه إذا مات في الطريق قبل الإحرام لا يجزي ذلك في حجة الإسلام» فكيف الاجزاء قبل الخروج بمجرد الإجارة كما هو مقتضى الاستظهار، و أما صحيحة إسحاق بن عمار، قال: «سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل ان يحج، ثم اعطى الدراهم غيره، فقال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فإنه يجزي عن الأول، قلت: فان ابتلى بشي‌ء يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الأول؟ قال: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم»[4] فناظرة إلى موت الأجير في الطريق أو قبل تمام الاعمال، فيأتي التعرض لها في مسألة «موت من خرج إلى الحج و مات في الطريق أو قبل تمام الاعمال» و أما الحكم الآخر و هو أن فساد الأجير الحج بحيث يجب عليه في العام القابل و لا يكون للمنوب عنه شي‌ء، فلما يأتي من ان المراد بفساد الحج لزوم تكراره في السنة القادمة للجماع قبل الموقف، و ليس الفساد من هذه الموارد بمعنى بطلان العمل، بل المراد لزوم التكرار عقوبة تتعلق على نفس النائب.


[1] الوسائل: ج 11، الباب 23، ص 194.

[2] الوسائل: ج 11، الباب 23، ص 195.

[3] الوسائل: ج 11، الباب 23، ص 195.

[4] الوسائل: ج 11، الباب 15، ص 185.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست