responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 205

[فصل في النيابة]

فصل في النيابة لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحج الواجب و المندوب، و عن الحي في المندوب مطلقاً و في الواجب في بعض الصور (1).

[ (مسألة 1) يشترط في النائب أمور]

(مسألة 1) يشترط في النائب أمور:

أحدها: البلوغ على المشهور، فلا يصحّ نيابة الصبي عندهم و إن كان مميزاً، و هو الأحوط، لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينية، لأنّ الأقوى كونها شرعية (2)، و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه، لأنّه أخص من المدعى، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل، و لا فرق بين أن يكون حجّة بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولي أو عدمه، و إن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي.

(1) قد ذكرنا أن الحج من الأفعال التي لا تستند إلا إلى الفاعل بالمباشرة كما هو الحال في الصلاة و الصوم و نحوهما من العبادات و غيره، و إجزاء الفعل الصادر عن الغير عما على المكلف يحتاج إلى قيام الدليل عليه، سواء كان الفعل عن الغير باستنابته أو بتبرع الغير عنه، و قد قامت الروايات على مشروعية النيابة في الحج المندوب عن الحي و الميت. و في الحج الواجب عن الميت مطلقاً، و عن الحي في بعض الصور كما إذا عجز المستطيع للحج عن الحج مباشرة فإنه يبعث من يحج عنه على نحو ما تقدم في مسائل وجوب الحج.

(2) لا ينبغي التأمل في مشروعية حج الصبي المميز كصلاته و صومه لصحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن ابن عشر سنين يحج. قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت»[1] و في صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون»[2] الحديث. و إنما الكلام في مشروعية نيابة الصبي في الحج عن الغير فإن النيابة عن الغير كما تقدم على خلاف القاعدة، و إثبات مشروعية نيابة الصبي عن الغير في الحج الواجب عن الميت مشكل جدّاً، لما ورد في بعض الروايات من تقييد نيابة الصرورة عن الغير بما إذا لم يكن له مال، و ظاهره إن التقييد لأجل انه لو كان للصرورة مال يجب عليه الحج عن نفسه، فلا يعم إطلاق الصرورة في الروايات الصبي لأنه لا يجب عليه الحج و لو كان له مال. و ورد في بعض الروايات كصحيحة حكم بن حكيم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة»[3] و لا يبعد ظهورها في تعيين أقسام النائب و عدم التعرض لنيابة الرجل عن الرجل لظهور جوازها و كونها من المتيقن من بين فروضها. و كذا لا يجوز استنابة الصبي من الموسر إذا منعه مرض أو كبر عن الخروج، حيث ورد في بعض رواياتها بعث الرجل و في بعضها الأخرى بعث صرورة لا مال له و استنابة الصبي خارج عن كلتا الطائفتين، و قد يدعي أنه قد ورد في خصوص النيابة عن الميت في الحج عنه ما يعم نيابة الصبي و كذا في النيابة فيه عن الحي. و يؤخذ بإطلاقهما في مورد لم يثبت فيه تقييد بالبلوغ، اما الأول كمعتبرة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «ما يلحق الرجل بعد موته فقال: سنة سنها يعمل بها بعد موته. إلى ان قال: و الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحج و يتصدق و يعتق عنهما و يصلي و يصوم عنهما»[4] حيث ان إطلاق الولد يعم غير البالغ، و لكن في إطلاقها تأمل بملاحظة التصدق عن الوالد و العتق عنهما كما لا يخفى. و أما الثاني رواية يحيى الأزرق عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج»[5] و ظاهرها النيابة عن الحي كما هو ظاهر الإنسان فإنه كظهور سائر العناوين في الفعلية، و لكن مع الفحص عن سندها فإن يحيى الأزرق مشترك بين ابن عبد الرحمن الثقة و بين ابن حسان الكوفي، و مدلولها و هو اختصاص ما بعد طواف الفريضة بالنائب و لا يحسب عملًا للمنوب عنه. و على الجملة إثبات مشروعية نيابة الصبي عن الميت أو الحي في الحج لا يخلو عن التأمل. و على تقدير ثبوت المشروعية في الحج المستحب فلا موجب للالتزام بتوقفها على اذن وليه إذا كانت تبرعية. نعم إذا كان باستئجاره للحج عنه يصح عقده بلا اذن وليه، فلو صحبه وليه في السفر إلى الحج فأحرم الصبي من الميقات تبرعاً للحج أو العمرة عن الغير، فالظاهر الصحة. هذا كله بالإضافة إلى الصبي المميز، و أما غير المميز فلا يتحقق منه القصد بالإضافة إلى الحج عن نفسه فضلًا عن النيابة عن الغير، و كذا الحال في المجنون سواء كان جنونه مطبقاً أو أدوارياً في دور جنونه.


[1] الوسائل: الباب 12 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1 و في الفقيه: 2/ 266/ 1296.

[2] الوسائل: ج 11، الباب 17، ص 287.

[3] الوسائل: ج 11، الباب 8، ص 177.

[4] الوسائل: ج 2، الباب 24، ص 444.

[5] الوسائل: ج 11، الباب 1، ص 165.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست