responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 197

[ (مسألة 30) لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره‌]

(مسألة 30) لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجّه (1) أن يركب البحر لمنافاته لنذره، و إن اضطرّ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره (2)، كما (1) هذا إذا عين في نذره المشي إلى الحج، و إلا فلا بأس ان يركب البحر قبل إحرامه لحجة كما تقدم في المسألة السابقة أو كان ركوبه البحر بعد إحرامه للحج، كما في حج الافراد أو القرآن.

ناذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام فيما إذا اضطر إلى الركوب‌ (2) سقوط نذره بمعنى عدم انعقاده إذا كان الاضطرار طارئاً من أول الخروج، و أما إذا كان طارئاً في الأثناء يكون السقوط بالإضافة إلى باقي سفره فقط، بناءً على ان المشي بالإضافة إلى أجزاء الطريق في نذره انحلالي كما لا يبعد، و على ذلك فلو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن عبوره الا بالمركب فيركبه ثم يمشي بعده. و المشهور انه عند عبور أحدهما يقف في المركب و لا يجلس فيه. و عللوه بأمرين أحدهما قاعدة الميسور، و فيه ما لا يخفى من عدم تمامية القاعدة مع ان الميسور منه ليس مجرد الوقوف بل الحركة في المركب. و ثانيهما رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ان علياً (عليه السّلام) «سئل عن رجل نذر ان يمشي إلى البيت فعبر في المعبر قال: فليقم فيه قائماً حتى يجوز» و لا يبعد اعتبار الخبر، فإن الراوي عن السكوني و هو حسين بن يزيد النوفلي من المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح، و لكن المستفاد منها مجرد الحكم التكليفي، لا أنه مع الجلوس في المعبر يكون تاركاً للعمل بنذره حتى تجب عليه الكفارة كما لا يخفى.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست