responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 191

[ (مسألة 25) إذا علم أنّ على الميّت حجّا، و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]

(مسألة 25) إذا علم أنّ على الميّت حجّا، و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه (1) من غير تعيين و ليس عليه كفارة، و لو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضاً، و حيث إنّها مردّدة بين كفارة النذر و كفارة اليمين فلا بدّ من الاحتياط، و يكفي حينئذ إطعام ستّين مسكيناً لأنّ فيه إطعام عشرة أيضاً الّذي يكفي في كفارة الحلف.

(1) هذا مبني على وجوب القضاء في الحج النذري، حيث ان معه يكون وجوب القضاء متيقناً و وجوب الكفارة مشكوكاً يدفع بالأصل النافي. و أما بناءً على ما ذكر من عدم ثبوت القضاء في الحج النذري و لا في الكفارة يدفع وجوب قضاء حجة الإسلام بالأصل. ثم بناءً على وجوب القضاء في الحج النذري أو الحلفي فمع تردد ما عليه بين النذري و الحلفي يجب القضاء و تتعين كفارة اليمين، بناءً على وجوب قضاء الكفارة، لأن الأظهر كفارة حنث النذر هي كفارة اليمين، بل مع كونهما متباينين يرجع في تعيين ما بقي على ملك الميت من دينه إلى القرعة. حيث ان اللازم على الورثة ترك مقدار دينه، فان كان دينه مردداً بين الأقل و الأكثر و ما هو بمعناه يبنى على الأقل، و مع كونه من المتباينين يرجع إلى القرعة، و لا يجري في المسألة ما تقدم في مسألة 24 من انه مع تردد الوفاء بما على الميت بين الأقل أجرة و أكثرها، يقتصر على ما يكون أجرته أقل؛ و ذلك فان جريان الاستصحاب في بقاء ما على الميت من الكفارة بعد إطعام عشرة مساكين مثلًا، كاف في عدم جواز الاقتصار عليه، بخلاف ما تقدم مما يحرز براءة ذمة الميت مع الاقتصار على الأقل أجرة.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست