responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 177

و نحوه، بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلًا صامت كل خميس، و كان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوّجها فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه، و إن كان متأخّراً في الإيقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئاً في تكليفها بخلاف نذرها، فإنّه يوجب الصوم عليها لأنّه متعلق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.

[ (مسألة 7) إذا نذر الحج من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته‌]

(مسألة 7) إذا نذر الحج من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته و وجب عليه ثانياً، نعم لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان، وجبت عليه الكفارة لعدم إمكان التدارك، و لو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا، و خالف فحج من غير ذلك المكان برئ من النذر الأوّل، و وجبت عليه الكفارة لخلف النذر الثاني، كما أنّه لو نذر أن يحج حجّة الإسلام من بلد كذا، فخالف فإنّه يجزئه عن حجّة الإسلام و وجبت عليه الكفارة لخلف النذر (1).

(1) و ذلك فإنه قد تقدم كون الطبيعي مطلوباً و محبوباً في ضمن أي فرد أو حصة كاف في صحة نذرهما، و حيث انه لم يأت بالمنذور عند حجه من مكان آخر فعليه الإتيان بالمنذور بعد ذلك، و لا يكون عليه شي‌ء، هذا إذا لم يعين سنة للمنذور و إلا وقع الحنث و تكون عليه الكفارة فقط.

نعم إذا نذر ان يحج في سنة من غير تعيين مكان للخروج اليه، ثم نذر ان يخرج اليه من مكان عينه فان لم يكن للخروج اليه من ذلك المكان رجحان فلا يقع حنث إذا خرج اليه من غيره، لعدم انعقاد نذره الثاني لعدم الرجحان في متعلقه، بخلاف ما إذا كان له رجحان كالخروج من المدينة أو كربلاء المعلى و غيرهما من المشاهد المشرفة، فإنه مع الحج من غيره و إن لا يقع حنث بالإضافة إلى نذره الأول، إلا انه تجب عليه الكفارة لحنث نذره الثاني، و بذلك يظهر الحال فيما إذا نذر الخروج إلى حجة الإسلام من بلد ثم خالفه.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست