responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 171

ثمّ إنّ جواز الحل أو التوقّف على الإذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقاً (1) كما هو ظاهر كلماتهم بل إنّما هو فيما كان المتعلّق منافياً لحق المولى أو الزوج و كان ممّا يجب‌ (1) نفي اليمين للجماعة مع المذكورين مطلق و ذكرنا أن ظاهر النفي عدم تحقق اليمين منهم باستقلالهم من غير فرق بين كون متعلق اليمين مما يرتبط بحقوق المذكورين أم لم يرتبط بها، بل لو كان متعلق اليمين من قسم عدم رعاية حقوقهم الواجبة أو المستحبة يكون عدم انعقاده لكون متعلق اليمين مرجوحاً أو كان ترك ما حلف عليه أرجح، و لا يكون ذلك أمراً زائداً على ما يعتبر في صحة الحلف مطلقاً كما لا يخفى، و الاقتصار في الاستثناء في كلماتهم بما إذا كان الحلف على فعل الواجب و ترك الحرام و الحكم بالانعقاد فيها لا يدل على اختصاص النفي بما إذا كان متعلق الحلف مرتبطاً بحقوق المذكورين و إلا ذكروا ذلك في الاستثناء أيضاً، و لعل استثناء الأمرين ينشأ من دعوى عدم السبيل للوالد و الزوج و المولى في الواجبات و المحرمات، حيث إن الجماعة ملزومون بالواجبات و ترك المحرمات من قبل الشارع و كون التزامهم بالإتيان في الواجبات الأصلية عليهم و ترك المحرمات كذلك من مقتضى أمر الشارع بها أو نهيه عنها، و لكن هذا أيضاً غير خال عن الخلل فان عدم السبيل للولد أو الزوجة أو العبد في الواجبات الأصلية و ترك المحرمات لا ينافي السبيل لهم في حلفهم عليهما لئلا يتحملوا ما يترتب على حلفهم عليها كما هو مقتضى إطلاق نفي اليمين على ما تقدم.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست