responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 164

[ (مسألة 110) من استقر عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بإجارة]

(مسألة 110) من استقر عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، و كذا ليس له أن يحج تطوعاً (1)، و لو خالف، فالمشهور البطلان بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه، و لكن عن سيد المدارك التردّد في البطلان، و مقتضى القاعدة الصحّة و إن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلّا دعوى أنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه، و هي محل منع، و على تقديره لا يقتضي البطلان لأنّه نهي تبعي، و دعوى أنّه يكفي في عدم الصحّة عدم الأمر، مدفوعة بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحّة كما في مسألة ترك الأهم و الإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين أو دعوى أنّ الزمان مختص بحجّته عن نفسه فلا يقبل لغيره، و هي أيضاً مدفوعة بالمنع إذ مجرّد الفورية لا يوجب الاختصاص، فليس المقام من قبيل شهر رمضان، حيث إنّه غير قابل لصوم آخر، و ربّما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام): عن الرجل الصرورة يحج عن الميّت، قال (عليه السّلام): «نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتّى يحج من ماله، و هي تجزئ عن الميّت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال» و قريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و هما كما ترى بالدلالة على الصحّة أولى، فإن غاية ما يدلان عليه أنّه لا يجوز له ترك حج نفسه، (1) إذا كان المكلف جاهلًا بأنه يجب على المستطيع في سنة استطاعته حجة الإسلام، و توهم أنه يجوز له ندباً في سنة استطاعته و الإتيان بحجة الإسلام بعد تلك السنة، حج ندباً يحكم بصحة حجة و اجزائه عن حجة الإسلام، بل الحج المأتي به عين حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام عبارة عن الحج المأتي به بعد تحقق شرائط وجوبه، غاية الأمر مع علمه بذلك و مع قصد الاستحباب في حجة يحكم بفساد المأتي به لكونه تشريعاً، و لا يقاس ذلك بالحج عن الغير بعد استطاعته بالإجارة أو تبرعاً فإنه لا مجال لفساد الحج عن الغير، لأن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده و الحج عن الغير مع الحج عن نفسه نوعان من الحج، و يمكن الأمر بالأول مترتباً على ترك الحج عن نفسه، نعم إذا بنى على ان الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده، فهذا النهي التبعي لا يمكن ان ينعقد لما دل على استحباب قضاء الحج عن الغير إطلاق، ليشمل الفرض، و لا يمكن مع عدم شمول الأمر إحراز الملاك، و بهذا يظهر الخلل فيما ذكر الماتن من ان النهي التبعي لا يمنع عن الحكم بالصحة. نعم إذا استوجر للحج عن الغير في سنة استطاعته أو من بعدها على تقدير تركها فيها يحكم ببطلان الإجارة، فإن الحج عن الغير المنشأ ملكه مطلقاً للمستأجر لا يمكن أن يتعلق باستئجاره الإمضاء يحكم بوجوب الوفاء بها مع وجوب الحج عن نفسه مطلقاً، و دعوى إمكان تعلق الإمضاء بالإجارة و إيجاب الوفاء به مشروطاً على ترك الحج عن نفسه لا يمكن المساعدة عليها، فإن المنشأ ملك المستأجر للحج عن ميتة بملكية مطلقة، و إمضاء الملكية المطلقة و وجوب الوفاء بالإجارة كذلك لا يجتمع مع وجوب الحج على الأجير بأن يحج عن نفسه، و لو فرض ان المنشأ بالإجارة هو ملك المستأجر الحج عن ميته معلقاً و مشروطاً بترك الأجير الحج عن نفسه، و هذا من التعليق في العقد فيحكم ببطلانه. و دعوى ان المنشأ للمستأجر و إن يكون من قبيل الملك المطلق و لكن إمضاء الشارع و إيجابه الوفاء به معلق، يعني مشروط بترك الأخير الحج عن نفسه، نظير ما ينشئه المتعاقدان في بيع السلم ملك العوضين بالعقد و لكن إمضاء الشارع ذلك العقد مشروط بقبض الثمن في المجلس لا يمكن المساعدة عليها أيضاً، و ذلك فان عقد السلم ما لم يقبض الثمن في المجلس لا يكون مورد الإمضاء أصلًا، و إنما يتعلق به الإمضاء من حين قبض الثمن. حيث يتم به العقد لا أنه يتعلق به الإمضاء من الأول، لكنه على تقدير تحقق القبض في المجلس بنحو الشرط المتأخر. و هذا النحو من الإمضاء و إن كان ممكناً في بيع السلم أو غيره إلا انه خلاف ظاهر ما دل على اشتراط قبض الثمن فيه في المجلس، فان ظاهره أنه قيد لتمام العقد بنحو الشرط المقارن، و في مفروض المسألة لا يمكن أن يكون سقوط

وجوب الحج عن نفسه تركه في سنة الاستطاعة شرطاً لتمام عقد الإجارة، حيث إن لم يخرج إلى الحج حتى فوات زمن الخروج لم يمكن الوفاء بالعقد أيضاً، و مع خروجه و إحرامه للحج عن الغير فلا يمكن فرض تمام عقد الإجارة، حيث وقعت اعماله قبل تمام عقدها، و بتعبير آخر الملك المنشأ في الإجارة ملك مطلق لا معلّق و إلّا بطلت الإجارة للتعليق في عقده، و هذا الملك المطلق لا يمكن أن يقع مورد إمضاء الشارع كما إنشاء حتى بعد سقوط وجوب الحج عن نفسه كما ذكرنا فلا يقاس باشتراط القبض في بيع السلم.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست