responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 160

[ (مسألة 100) بناءً على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب‌]

(مسألة 100) بناءً على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد و لا بالميقات يجب الاستئجار من البلد (1)، بل و كذا لو أوصى بالحج ندباً اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.

[ (مسألة 101) إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت‌]

(مسألة 101) إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت (2)، و إذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّداً في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّناً، و التخيير مع تعدّد المجتهدين و مساواتهم؟ وجوه، و على الأوّل فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد، (1) قد تقدم أن الحج النذري لا يخرج من أصل المال و إنما يخرج من الثلث بالوصية، و لو لم يكن في البين قرينة على وصيته بالحج البلدي أو كونه منذوراً فلا يبعد الاكتفاء بالحج الميقاتي.

(2) لا يخفى أن تقليد الميت كان طريقاً إلى إحرازه الوظيفة بالإضافة إلى نفسه و لا يكون الطريق إلى وظيفة الوارث إلا تقليد نفسه، حيث انه يرث المال بعد إخراج الحج. و لو كان مقتضى تقليد الميت الاكتفاء بالحج من الميقات و تقليد الوارث الحج عنه من البلد لا يكون تقليد الميت طريقاً للوارث إلى تملك الزائد عن أجرة الحج الميقاتي، و كذا العكس. و عليه فعلى الوراث الأخذ بمقتضى تقليدهم و كونهم مكلفين بإخراج الحج عن الميت من تركته، و هكذا الحال إذا كان اختلاف تقليد الميت و الورثة في شرائط وجوب الحج، فان الميزان في تملك التركة مقتضى تقليد الورثة، و أما إذا كان الاختلاف بين الورثة بحسب تقليدهم بان كان مقتضى تقليد بعضهم وجوب البلدي، و تقليد البعض الآخر الحج الميقاتي، أو وجوب الحج عن مورثهم، أو عدم وجوب الحج عنه، لعدم استقراره على مورثهم، فان بنى على خروج الدين عن سهام الوراث بنحو التقسيط كما التزمنا بذلك في إخراج ثلث الميت، فعلى كل من الورثة العمل على وظيفته بإخراج ما يخص حصته فان كان ما يخص حصته ذلك البعض بالحج و لو من الميقات فهو، و إلا يجري عليه ما تقدم من صرفه في وجوه الخير أو عوده إلى ملك الوارث. و هذا بخلاف ما قيل من كون خروج الحج عن تركة الميت بنحو الكلي في المعين، فالمتعين رفع الواقعة إلى الحاكم الشرعي و قضائه و يكون حكمه و قضائه نافذاً في حق الجميع على ما ذكر في بحث القضاء. و هذا كله إذا لم يكن إخراج الحج عن الميت بوصيته، و إلا يكون المتبع ظاهر وصيته و يعمل الوصي بها على ما استظهر منها. نعم إذا خاصمه الورثة في ظهور الوصية أو كون الحج من حجة الإسلام أو غيره ليخرج من ثلث الميت لا من التركة فالمرجع أيضاً المرافعة.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست