responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 152

[ (مسألة 86) إذا كان على الميّت حجاً و لم تكن تركته وافية به و لم يكن عليه دين‌]

(مسألة 86) إذا كان على الميّت حجاً و لم تكن تركته وافية به و لم يكن عليه دين، فالظاهر كونها للورثة و لا يجب صرفها في وجوه البر (1) عن الميّت، لكن الأحوط التصدّق عنه، للخبر عن الصادق (عليه السّلام) «عن رجل مات و أوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال (عليه السّلام): ما (1) و ذلك فان ما ينتقل إلى الوراث من تركة الميت و إن يكون هو الباقي من بعد أداء دينه و وصيته و لازم ذلك بقائها على ملك الميت في مقدار الدين و مقدار الوصية النافذة، الا ان هذا فيما إذا كان دينه قابلًا للأداء و وصيته قابلة للعمل بها، و مع عدم إمكان ذلك تدخل التركة في ملك الوارث لانصراف قوله سبحانه‌ «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» إلى ما ذكر، نعم في رواية على بن يزيد السابري ما يستظهر منه أنه مع عدم وفاء التركة لدين الميت، و عدم إمكان ذلك، تصرف في وجوه الخير، قال: «أوصى إلى رجل بتركته و أمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فاذا هو شي‌ء يسير لا يكون للحج إلى أن قال، فسألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)، فقال: ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها. قال: ضمنت أو يكون يبلغ ان يحج به مكة فإن كان لا يبلغ ان يحج به من مكة فليس عليك ضمان و إن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن»[1]، و لكن في سندها بل في دلالتها ضعف، اما الأول فلعدم ثبوت و توثيق لزيد النرسي، و لا لعلي بن يزيد، و أما الثاني فإن غاية المستفاد منها عدم دخول التركة في الميراث مع عدم وفائها بمصارف الحج في صورة وصية الميت بالحج، و أما مع عدم الوصية فلا دلالة لها على ذلك.


[1] الوسائل: ج 19، الباب 37، ص 349.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست