responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 146

و إن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل، و الأقوى أن حج النذر أيضاً كذلك (1)، بمعنى أنّه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه، و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدم‌ (1) يعني يخرج الحج النذري من أصل المال، و لكن لا يخفى انه لم يتم دليل على وجوب قضاء الحج النذري مع عدم الوصية فضلًا عن إخراجه من صلب المال. و يستدل على ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) تارة برواية الخثعمية المروية في مستدرك الوسائل، و بإطلاق الدين على الحج النذري كإطلاقه على حجة الإسلام، و بان الناذر في نذره يجعل الحج على ذمته للَّه سبحانه فيكون من الدين للَّه، و شي‌ء منها غير قابل الاعتماد عليه لضعف الرواية و عدم ثبوت إخراج كل دين و لو لم يكن من قبيل المال من أصل التركة، و إخراج حجة الإسلام من صلب المال كإخراج مؤنة التجهيز لثبوت الدليل عليه، و بتعبير آخر «لا يكون الدين للَّه من قبيل كون المنذور ملكاً اعتبارياً للَّه سبحانه» و لذا لا فرق بين ان يقول الناذر للَّه على صوم كذا أو صلاة كذا أو التصدق بكذا في أنه يخرج من ثلث الميت مع وصيته، نعم قد يقال بوجوب إخراج الحج النذري من ثلث التركة و لو مع عدم الوصية به، و يستظهر ذلك من صحيحة ضريس الكناسي قال: «سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجن به رجلًا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الإسلام، و من قبل ان يفي بنذره الذي نذر، قال: ان ترك مالًا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلًا لنذره و قد وفى بالنذر. و إن لم يكن ترك مالًا إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك، و يحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه»[1] و صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «رجل نذر للَّه ان عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللَّه الحرام، فعافى اللَّه الابن و مات الأب. فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه»[2] و لكن لا يخفى أن المفروض فيها نذر الإحجاج و ما ورد فيها من ثلثه، لعله قرينة على كون الإخراج مع وصيته بثلثه في الخيرات، و يناسبه ما ورد من حج الابن عن أبيه مع أن نذر أبيه كان متعلقاً باحجاج ابنه، و ما ورد في صحيحة ضريس من إحجاج رجل من ثلثه ينافيه: نعم ورد في صحيحة مسمع قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «كانت لي جارية حبلى، فنذرت للَّه (عزّ و جلّ) ان ولدت غلاماً أن أحجه أو أحج عنه، فقال: ان رجلًا نذر للَّه (عزّ و جلّ) في ابن له، ان هو أدرك ان يحج عنه أو يحجّه فمات الأب، و أدرك الغلام بعد، فأتى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الغلام، فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ان يحج عنه مما ترك أبوه»[3] و هذه كما تتم في نذر الإحجاج تعم نذر الحج عن الابن، و ظاهرها الإخراج من صلب المال الا ان الظهور بالإطلاق يحمل على ثلثه، بقرينة صحيحة ضريس و عبد اللَّه بن أبي يعفور و عليه تكون على خلاف القاعدة، فيرجع إليها في غير ذلك، و يلتزم بعدم ثبوت القضاء فيما كان المنذور حجة و مات قبل الوفاء بها حتى مع تمكنه من الوفاء لانه لم يثبت القضاء في النذر إلا في نذر الإحجاج أو الحج عن ولده إذا مات قبل الوفاء به و اللَّه العالم.


[1] الوسائل: ج 11، الباب 29 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1 و في الفقيه: 2/ 263/ 1280.

[2] الوسائل: ج 11، الباب 29 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3 و في التهذيب: 5/ 406/ 1414.

[3] الوسائل: ج 23، الباب 16، ص 316.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست