نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 11
و جيرانه». و قال علي بن
الحسين لإسحاق بن عمّار لما أخبره أنّه موطن على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسه أو برجل
من أهله بماله: «فأيقن بكثرة المال و البنين، أو أبشر بكثرة المال».
و
في كل ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام، و يظهر من جملة منها أنّ تكرارها
ثلاثاً أو سنة و سنة لا إدمان، و يكره تركه للموسر في كل خمس سنين. و في عدّة من
الأخبار «إنّ من أوسع اللَّه عليه و هو موسر و لم يحج في كل خمس و في رواية أربع
سنين إنّه لمحروم». و عن الصادق (عليه السّلام): «من حجّ أربع حجج لم يصبه ضغطة
القبر».
مقدّمة
في
آداب السفر و مستحبّاته لحج أو غيره و هي أمور:
أولها
و من أوكدها: الاستخارة، بمعنى طلب الخير من ربّه و مسألة تقديره له عند التردّد
في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقاً، و الأمر بها للسفر و كل أمر خطير أو مورد خطر
مستفيض، و لا سيّما عند الحيرة و الاختلاف في المشورة، و هي الدعاء لأن يكون خيره
فيما يستقبل أمره، و هذا النوع من الاستخارة هو الأصل فيها، بل أنكر بعض العلماء
ما عداها ممّا يشتمل على التفؤّل و المشاورة بالرِّقاع و الحَصَى و السُّبحة و
البُندُقة و غيرها لضعف غالب أخبارها، و إن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس
به أيضاً، بخلاف هذا النوع لورود أخبار كثيرة بها في كتب أصحابنا، بل في روايات
مخالفينا أيضاً عن النّبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الأمر بها و الحث
عليها.
و
عن الباقر و الصادق (عليهما السّلام) «كنّا نتعلّم الاستخارة كما نتعلّم السورة من
القرآن». و عن الباقر: «أنّ علي بن الحسين (عليه السّلام) كان يعمل به إذا همّ
بأمر حج أو عمرة أو بيع أو
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 11