responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 108

[ (مسألة 49) لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً]

(مسألة 49) لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ و علينا نفقتك وجب (1) عليه.

[ (مسألة 50) لو عين له مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها]

(مسألة 50) لو عين له مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة الّتي لا يجوز له الرجوع، إلّا إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته.

[ (مسألة 51) إذا قال: «اقترض و حجّ و عليّ دينك»]

(مسألة 51) إذا قال: «اقترض و حجّ و عليّ دينك» ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً، نعم لو قال: «اقترض لي و حج به» وجب مع وجود المقرض (2) كذلك.

(1) و ذلك لإطلاق الروايات الواردة في عرض الحج كقوله (عليه السّلام) «نعم فيما قيل له فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أ هو ممن يستطيع اليه سبيلًا؟» فإنه يعم ما إذا كان عرضه عن واحد أو متعدد، بل في صحيحة معاوية بن عمار قال «فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى» و ظاهرها كون الباذل متعدداً.

(2) ان كان المراد أن المكلف في الفرض يدخل في عنوان من عرض عليه الحج، فالمعروض في الفرض ليس نفقة الحج، بل الاقتراض لنفقته و لو من الغير، و إن كان المراد ان المكلف يدخل مع وجود المقرض في عنوان المستطيع، فلا ينبغي التأمل في ان الاقتراض إذا كان على الغير تحصيل للاستطاعة و تحصيل الاستطاعة غير واجب.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست