نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 108
[ (مسألة 49) لا فرق في
الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً]
(مسألة
49) لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ و علينا
نفقتك وجب (1) عليه.
[
(مسألة 50) لو عين له مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها]
(مسألة
50) لو عين له مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في
الصورة الّتي لا يجوز له الرجوع، إلّا إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته.
[
(مسألة 51) إذا قال: «اقترض و حجّ و عليّ دينك»]
(مسألة
51) إذا قال: «اقترض و حجّ و عليّ دينك» ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق
الاستطاعة عرفاً، نعم لو قال: «اقترض لي و حج به» وجب مع وجود المقرض (2) كذلك.
(1)
و ذلك لإطلاق الروايات الواردة في عرض الحج كقوله (عليه السّلام) «نعم فيما قيل له
فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أ هو ممن يستطيع اليه سبيلًا؟» فإنه يعم ما
إذا كان عرضه عن واحد أو متعدد، بل في صحيحة معاوية بن عمار قال «فإن كان دعاه قوم
أن يحجوه فاستحيى» و ظاهرها كون الباذل متعدداً.
(2)
ان كان المراد أن المكلف في الفرض يدخل في عنوان من عرض عليه الحج، فالمعروض في الفرض
ليس نفقة الحج، بل الاقتراض لنفقته و لو من الغير، و إن كان المراد ان المكلف يدخل
مع وجود المقرض في عنوان المستطيع، فلا ينبغي التأمل في ان الاقتراض إذا كان على
الغير تحصيل للاستطاعة و تحصيل الاستطاعة غير واجب.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 108