responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 101

[ (مسألة 38) لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه‌]

(مسألة 38) لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه، لصدق الاستطاعة (1) بل إطلاق الأخبار، و كذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنّه يجب عليه بعد موت الموصي.

[ (مسألة 39) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحّة]

(مسألة 39) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحّة (2) و وجوب الحج عليه إذا كان فقيراً أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللَّه.

لاستطاعته المعتبرة في وجوب الحج فان قبولها من تحصيل الاستطاعة، كما هو الحال فيما إذا وهبه و لم يذكر الحج لا تعييناً و لا تخييراً و يؤيد ما ذكرنا، صحيحة حماد بن عثمان المروية في باب 24 من أبواب النيابة و التأييد لعدم فرض الصرورة فيها.

(1) قد تقدم ان الاستطاعة المأخوذة موضوعاً لوجوب الحج هي حصول مال عنده كاف لمصارف الحج زائداً على نفقته الاعتيادية، و هذه غير حاصله في موارد التمليك بناءً على حصول الملك بالقبول، نعم ما ذكر داخل في عنوان عرض الحج له، و الاستطاعة فيه تعبدية.

(2) لم يثبت وجه للصحة حيث إنّ من عليه الحق و إن يكون له ولاية إعطاء زكاة الفقير، و سهم السادة من الخمس لمستحقه، و الإعطاء و تمليك الولاية به لا يلازم ان يكون له الاشتراط على المعطى على حدّ الشرط في المعاملات على أحد المتعاملين، و أما إرجاع الاشتراط في المقام إلى تعليق التمليك على حصول الشرط بنحو الشرط المتأخر فهو أيضاً غير مفيد، لأن الولاية على التمليك المعلق غير ثابتة أيضاً على من عليه الحق. و دعوى ان ما ذكر فيما كان الإعطاء بنحو التمليك، و أما إذا كان من قبيل الصرف في سبيل اللَّه فلا بأس بالاشتراط، فلا يمكن المساعدة عليها لما تقدم في مسائل مستحقي الزكاة ان مثل هذا لا يكون من قبيل صرف الزكاة

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست