responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 89

[الخامسة: إذا ادّعى رجل أنّ المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره‌]

الخامسة: إذا ادّعى رجل أنّ المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره (1) و إن لم يقم المدّعي بينة، فإن حضر و اعترف به ألزم، و إن قال: لم أحكم إلّا بشهادة عدلين قال الشيخ: يكلّف البينة لأنّه اعترف بنقل المال و هو يدّعي بما يزيل الضمان عنه، و يشكل بما أنّ الظاهر استظهار الحكام في أحكامهم فيكون القول قوله مع يمينه لأنّه يدعي الظاهر.

(1) حاصل ما ذكره- قدّس سرّه- في المسألة أنّ دعوى المحكوم عليه عند الحاكم الثاني بأنّ الحاكم الأوّل قد حكم عليه بشهادة فاسقين مسموعة سواء أقام بينة على دعواه أم لا، فإنّه ليس من شرط سماع الدعوى إقامة البيّنة بها، و لا خصوصية للمقام ليمتاز بها عن سائر الدعاوي.

و على ذلك فعلى الحاكم الفعلي إحضار الحاكم الأوّل، فإن اعترف بما يدعيه المحكوم عليه ألزم بالمال إن أخذه أو استوفى بحكمه و إن لم يعترف بأنّ ذكر أنّه لم يحكم إلّا بشهادة العدلين، فقال الشيخ- قدّس سرّه-: يكلّف الحاكم المزبور بإقامة البيّنة بما ذكره لأنّه يعترف بأخذ المال من المحكوم عليه و يدعى عدم ضمانه في ذلك، و يلزم على ذلك انّه لو لم يقم البيّنة يحلف المحكوم عليه و يلزم الحاكم بضمان المال.

لى المحكوم عليه المدعى إقامة البيّنة بما يدعيه، و لعل هذا هو المراد من قول الماتن- قدّس سرّه-:

إنّ الظاهر استظهار الحكّام في أحكامهم، و أيضا إلزام الحاكم بالمال مع اعترافه ينحصر بما إذا كان اعترافه بما يوجب الضمان، كما إذا اعترف بأنّه حكم مع علمه بفسق الشاهدين أو عدم إحرازه عدالتهما.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه تسمع دعوى المحكوم عليه على القاضي الأوّل، فيما إذا ادّعى أنّه حكم عليه بشهادة الفاسقين مع علمه بفسقهما أو عدم إحرازه‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست