responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 86

[الرابعة: ليس على الحاكم تتبّع حكم من كان قبله‌]

الرابعة: ليس على الحاكم تتبّع حكم من كان قبله لكن لو زعم المحكوم عليه أنّ الأوّل حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه (1)، و كذا لو ثبت عنده ما يبطل‌ (1) ذكر في المسألة أمورا ثلاثة:

الأوّل: عدم وجوب النظر على الحاكم الثاني في القضاء الصادر عن الحاكم الأوّل.

الثاني: انّه لو ادّعى المحكوم عليه بقضاء الحاكم السابق جوره عليه في قضائه وجب على الثاني النظر في قضائه.

الثالث: انّ كل حكم من الحاكم السابق ينقض على تقدير ظهور خطائه في قضائه للحاكم الثاني، من غير فرق بين حقوق الناس و حقوق اللّه، مشيرا إلى خلاف بعض في حقوق الناس، حيث قالوا انّ النقض في حقوق الناس يحتاج إلى مطالبة المستحق.

و ذكر في الجواهر في وجه الأمر الأوّل انّ عدم وجوب النظر على الحاكم الثاني مقتضى حمل قضاء الحاكم الأوّل على الصحّة.

أقول: ما تقدم من الماتن- قدّس سرّه- من وجوب النظر في أمر المحبوس بالقضاء من الحاكم السابق لا ينافي ما ذكر في المسألة من عدم وجوب النظر على الحاكم الثاني، في حكم القاضي الأوّل، و ذلك فإنّ وجوب النظر في أمر المحبوس باعتبار انّ استيفاء الدين منه يتوقف على ثبوت الحق عليه عند الحاكم الثاني، و لذا يجب النظر في أمره، حيث إنّ مجرّد ثبوت الحق عند القاضي الأوّل لا يوجب كون الثاني وليا على الاستيفاء، بخلاف ما ذكر في هذه المسألة فإنّ المفروض فيها انتهاء الواقعة السابقة حكما و استيفاء، و لكن قد عرفت ما في الفرق‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست