[الثالثة: لو قضى الحاكم على
غريم بضمان مال و أمر بحبسه]
الثالثة:
لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر (1)
فإن كان الحكم موافقا للحق الزم و إلّا أبطله، سواء كان مستند الحكم قطعيا أو
اجتهاديا، و كذا كل حكم قضى به الأوّل و بان للثاني فيه (1) ذكر-
قدّس سرّه- في المسألة أمورا ثلاثة:
الأوّل:
إنّ الحاكم الأوّل إذا حكم على أحد بضمان مال و حبسه لاستيفاء المال يجب على
الحاكم الثاني النظر في أمر المحبوس، فإن كان الحكم الأوّل حقّا ألزم عليه المال،
و إن لم يكن حقّا أبطل الحكم الأوّل و خلّى سبيل المحبوس سواء أ كان مستند حكم
الحاكم الثاني قطعيا أم اجتهادا.
الثاني:
إنّه إذا حكم الحاكم الأوّل بحكم و فصل الخصومة في واقعة لا يجب على الثاني النظر
فيها، و لكن لو نظر و بان له خطأ الأوّل في حكمه أبطله.
الثالث:
إنّه لو حكم هو بنفسه في واقعة بحكم ثم بان له خطائه في حكمه نقضه و يستأنف الحكم
فيها بما يراه حقّا.
و
قد ذكر في الجواهر في ذيل الأمر الأوّل انّه و ان جزم بوجوب النظر في المسالك بل
يظهر من عباراتهم عند تعرضهم لكون النظر في المحبوسين من آداب القاضي تسالمهم
عليه، إلّا أنّه مع ذلك يشكل وجوب النظر لنفوذ القضاء الأوّل و يعمّه ما دلّ على
عدم جواز ردّه و يحمل على الصحيح، فيكون حبس الحاكم الثاني و استيفاء المال منه
نظير التصرّف في المال الذي أخذه الشخص المزبور بحكم الحاكم الأوّل في أنّه لا يجب
النظر في أمر ذلك المال و التفتيش عن صحّة الحكم الأوّل، بل لا يجوز النظر مع
امتناع المحكوم له عن المرافعة عنده، لكن الأقوى عدم البأس بتجديد المرافعة مع
تراضيهما، و ينفذ الحكم الثاني و لو كان مستنده اجتهادا.
أقول:
إذا تحقق الحكم من الحاكم الأوّل على طبق موازين القضاء