[الثانية: إذا أقام المدعي
بينة و لم يعرف الحاكم عدالتهما]
الثانية:
إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتهما فالتمس المدعي حبس المنكر
ليعدّلهما، قال الشيخ- ره-: يجوز حبسه (1) لقيام البينة بما ادعاه، و فيه
الشهود و كذبهم، و منها أن يشهد مع الحاكم آخر فإنّه لا يقصر الحاكم عن شاهد، و
منها تعزير من أساء أدبه في مجلسه، و إن لم يعلم به غيره.
أقول:
أمّا قضية التعديل و الجرح فقد تقدم الكلام فيه، و انّ القاضي يعمل فيهما على طبق
علمه لا محالة، و تقدم أيضا أنّ علمه بإقرار الخصم سواء أ كان في مجلس القضاء أم غيره
موجب للحكم، و يظهر ذلك من بعض الروايات، خصوصا الواردة في ثبوت بعض موجبات
الحدود، و كذلك الحال في علمه بخطإ الشهود أو كذبهم.
و
أمّا أنّ الحاكم يحسب شاهدا و انّه إذا شهد معه آخر يجوز الحكم فلا يمكن المساعدة
عليه فيما إذا كان المراد ان يقضي بشهادته مع آخر، لأنّ ظاهر الأدلة كون الشاهدين
غير القاضي، و خروج القاضي عن الشاهدين كخروج المدّعي و المدّعى عليه عنهما.
(1)
إذا أقام المدّعي بدين له على غيره شاهدين و لم يعرف الحاكم عدالتهما، و احتاج
المدّعي إلى إثبات عدالتهما، فالتمس من الحاكم حبس المدّعى عليه حتى تثبت
عدالتهما، قال الشيخ- قدّس سرّه-: يجوز للحاكم الإجابة بحبس المدعى عليه لقيام
البيّنة بدعواه، و استشكل الماتن- قدّس سرّه- بأنّه لم يثبت بشهادتهما الدين ليحبس
المديون لأدائه أو ثبوت إعساره.
و
بتعبير آخر إنّما يجوز حبس المديون بالدين الحال عليه ليؤديه أو يحرز عسرة كما يدل
على ذلك مثل موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: «أنّ عليا- عليه السلام- كان
يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة و إفلاس خلّى سبيله حتى