responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 82

[الثانية: إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتهما]

الثانية: إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتهما فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدّلهما، قال الشيخ- ره-: يجوز حبسه (1) لقيام البينة بما ادعاه، و فيه‌ الشهود و كذبهم، و منها أن يشهد مع الحاكم آخر فإنّه لا يقصر الحاكم عن شاهد، و منها تعزير من أساء أدبه في مجلسه، و إن لم يعلم به غيره.

أقول: أمّا قضية التعديل و الجرح فقد تقدم الكلام فيه، و انّ القاضي يعمل فيهما على طبق علمه لا محالة، و تقدم أيضا أنّ علمه بإقرار الخصم سواء أ كان في مجلس القضاء أم غيره موجب للحكم، و يظهر ذلك من بعض الروايات، خصوصا الواردة في ثبوت بعض موجبات الحدود، و كذلك الحال في علمه بخطإ الشهود أو كذبهم.

و أمّا أنّ الحاكم يحسب شاهدا و انّه إذا شهد معه آخر يجوز الحكم فلا يمكن المساعدة عليه فيما إذا كان المراد ان يقضي بشهادته مع آخر، لأنّ ظاهر الأدلة كون الشاهدين غير القاضي، و خروج القاضي عن الشاهدين كخروج المدّعي و المدّعى عليه عنهما.

(1) إذا أقام المدّعي بدين له على غيره شاهدين و لم يعرف الحاكم عدالتهما، و احتاج المدّعي إلى إثبات عدالتهما، فالتمس من الحاكم حبس المدّعى عليه حتى تثبت عدالتهما، قال الشيخ- قدّس سرّه-: يجوز للحاكم الإجابة بحبس المدعى عليه لقيام البيّنة بدعواه، و استشكل الماتن- قدّس سرّه- بأنّه لم يثبت بشهادتهما الدين ليحبس المديون لأدائه أو ثبوت إعساره.

و بتعبير آخر إنّما يجوز حبس المديون بالدين الحال عليه ليؤديه أو يحرز عسرة كما يدل على ذلك مثل موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: «أنّ عليا- عليه السلام- كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة و إفلاس خلّى سبيله حتى‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست