أن
يتخذ حاجبا وقت القضاء (1)، و أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء، دائما و لا يكره لو
اتفق نادرا، و قيل: لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي- عليه
جلدت ظلّه فإنّ الحلم إنّما هو مثل الظل و لكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي
المسلمين، فضربه ضربا وجيعا»[1].
و
مما ذكر يظهر أنّه يجوز للحاكم هذا التأديب بالعود بعد تعريف الخطأ، لأنّ غاية ما
يستفاد ممّا ورد في عدم ثبوت الحدّ و التعزير في حق الجاهل بالحكم عدم مشروعية
التأديب بالضرب أو بغيره قبل تعريف الخطأ، لا في العود بعد عرفان الحكم.
(1)
قد ذكر في الكلمات أنّه يكره للقاضي أمور:
منها:
اتخاذه حاجبا عند الحاجة إلى القضاء للنبوي المروي في كلمات العامّة: «من ولي شيئا
من الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب اللّه تعالى دون حاجته و فاقته و فقره»[2]،
و لسان الخبر و ان يناسب الكراهة، إلّا أنّ الاعتماد عليه في الحكم بها لضعف سنده
مشكل.
و
الأظهر انه لو كان الحجب بحيث يترك الناس و خصوماتهم من غير فصل فهذا غير جائز،
لما تقدم من وجوب تولّي القضاء حفظا للنظام و إنهاء الخصومات باستيفاء حقوق بعضهم
من بعض، و ان لم يكن الحجب موجبا
[1] الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب حد القذف،
الحديث 1: 458.