responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 69

[و الآداب المكروهة]

و الآداب المكروهة:

أن يتخذ حاجبا وقت القضاء (1)، و أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء، دائما و لا يكره لو اتفق نادرا، و قيل: لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي- عليه‌ جلدت ظلّه فإنّ الحلم إنّما هو مثل الظل و لكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضربا وجيعا»[1].

و مما ذكر يظهر أنّه يجوز للحاكم هذا التأديب بالعود بعد تعريف الخطأ، لأنّ غاية ما يستفاد ممّا ورد في عدم ثبوت الحدّ و التعزير في حق الجاهل بالحكم عدم مشروعية التأديب بالضرب أو بغيره قبل تعريف الخطأ، لا في العود بعد عرفان الحكم.

(1) قد ذكر في الكلمات أنّه يكره للقاضي أمور:

منها: اتخاذه حاجبا عند الحاجة إلى القضاء للنبوي المروي في كلمات العامّة: «من ولي شيئا من الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب اللّه تعالى دون حاجته و فاقته و فقره»[2]، و لسان الخبر و ان يناسب الكراهة، إلّا أنّ الاعتماد عليه في الحكم بها لضعف سنده مشكل.

و الأظهر انه لو كان الحجب بحيث يترك الناس و خصوماتهم من غير فصل فهذا غير جائز، لما تقدم من وجوب تولّي القضاء حفظا للنظام و إنهاء الخصومات باستيفاء حقوق بعضهم من بعض، و ان لم يكن الحجب موجبا


[1] الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب حد القذف، الحديث 1: 458.

[2] السنن البيهقي 10: 110.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست