فالمستحبة:
أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عمّا يحتاج إليه في أمور بلده، و أن يسكن عند
وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا، و أن (1) الآداب
المذكورة في المقام على نحوين، منها ما تكون رعايتها على من يكون منصوبا للقضاء
بالنصب الخاص كالأخذ من الحاكم المعزول تسجيلات حجج الناس و ودائعهم، و منها ما
يكون رعايتها حتى لمن قضاؤه بالنصب العام كاتّخاذ وسط البلد مسكنا ليسهل لجميع أهل
البلد الوصول إليه.
ثمّ
إنّ من يقضي بين الناس إمّا أن يتخذ القضاء شأنا و شغلا لنفسه و إمّا أن يتفق له
القضاء من غير أن يتخذه شأنا و شغلا، و الأمور المرغوبة إليها قد تتعلّق بالأوّل
كالسكن في وسط البلد و القضاء في موضع بارز و قد تعمّ كليهما كالتسوية بين
الخصمين، و ربّما يذكر الأمور المتعلقة بما يعمّهما في كيفية الحكم و آداب القضاء،
و قد لا يلاحظ ذلك و يذكر ما يعمّهما في آداب القاضي كما يقال