responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 63

[النظر الثاني: في الآداب‌]

النظر الثاني:

في الآداب‌

[و هي قسمان: مستحبة و مكروهة]

و هي قسمان: مستحبة و مكروهة (1).

[فالمستحبة]

فالمستحبة: أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عمّا يحتاج إليه في أمور بلده، و أن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا، و أن‌ (1) الآداب المذكورة في المقام على نحوين، منها ما تكون رعايتها على من يكون منصوبا للقضاء بالنصب الخاص كالأخذ من الحاكم المعزول تسجيلات حجج الناس و ودائعهم، و منها ما يكون رعايتها حتى لمن قضاؤه بالنصب العام كاتّخاذ وسط البلد مسكنا ليسهل لجميع أهل البلد الوصول إليه.

ثمّ إنّ من يقضي بين الناس إمّا أن يتخذ القضاء شأنا و شغلا لنفسه و إمّا أن يتفق له القضاء من غير أن يتخذه شأنا و شغلا، و الأمور المرغوبة إليها قد تتعلّق بالأوّل كالسكن في وسط البلد و القضاء في موضع بارز و قد تعمّ كليهما كالتسوية بين الخصمين، و ربّما يذكر الأمور المتعلقة بما يعمّهما في كيفية الحكم و آداب القضاء، و قد لا يلاحظ ذلك و يذكر ما يعمّهما في آداب القاضي كما يقال‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست