محمد بن مسلم[1]
و صحيحة جميل[2] ضمانه ما أتلف على المشهود
عليه بشهادته.
و
كتمان الشهادة في مقام وجوب أدائها، كما تقدم في بحث وجوب الأداء، و ان كان محرما
إلّا أنّه لا يوجب ضمان المال، لأنّ الضمان مستفاد ممّا ورد في شاهد الزور و
الكاتم بترك الشهادة لا يدخل فيه و إتلاف الحق أو المال لا يستند إلى ترك الشهادة،
فإنّ الحكم من الحاكم يستند إلى غيره من البينة أو الحلف كما لا يخفى، إلى هنا
انتهى ما أوردناه من مباحث الشهادات.[3]
[1] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 238.
[2] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 238.
[3] تبريزى، جواد، أسس القضاء و الشهادة، 1جلد، دفتر
مولف - قم - ايران، چاپ: 1.