الخامسة:
إذا ادعى العبد العتق (1) و أقام بيّنة تفتقر إلى البحث و سأل التفريق حتى تثبت
التزكية، قال في المبسوط: يفرّق و كذا لو أقام مدّعى المال شاهدا واحدا و ادّعى
أنّه له آخر و سأل حبس الغريم، لأنّه متمكّن من إثبات حقّه باليمين، و في الكلّ
إشكال، لأنّه تعجيل للعقوبة قبل ثبوت الدعوى.
و
أمّا الرجوع إلى القسمة فلا دليل عليه في المقام بدعوى قاعدة العدل و الإنصاف، حتى
فيما إذا تردّد الموصى له بين شخصين، فإنّ تلك القاعدة لم تثبت بعنوان القاعدة،
نعم ورد القسمة في بعض صغرياتها كتلف الوديعة و نحوها، و التقسيط في مورد الوصية
فيما إذا كانت الوصايا متعددة و قصر الثلث عن الوفاء بها في غير الموارد التي تثبت
فيها تقديم بعضها.
(1)
المراد إنّه إذا ادّعى العبد عتقه و أقام شاهدان على دعواه بحيث يحتاج الحكم بعتقه
بشهادتهما إلى تزكيتهما و سأل العبد القاضي أن يفرّق بينه و بين مولاه حتى تثبت
تزكية شاهديه.
قال
الشيخ- قدّس سرّه- يفرّق، و ذكر في المسالك في وجه وجوب الإجابة بأنّ العبد قد عمل
بما هو وظيفته و التزكية تكليف الحاكم، لأنّ الأصل العدالة حتى يثبت الجرح، و لأنّ
مدعى العتق ربّما تكون أمة فعدم التفريق بينها و بين مولاها ضرر عليها، لأنّ
المولى ربّما يقدم إلى مواقعتها أو إلى غيرها.
و
لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ اعتبار الشهادة يحتاج إلى تزكية الشاهدين و لم تثبت و
انّ الأصل العدالة لا أساس له.
و
على الجملة سؤال التفريق في الفرع كسؤال الحبس في الفرع الثاني، و هو ما إذا أقام
المدّعي شاهدا على دعوى المال على الغير و ادّعى أنّه له شاهدا آخر و سأل الحاكم
حبس غريمه، فإنّه قيل بوجوب الإجابة على الحاكم، لأنّ المدّعي