[الثالثة: إذا شهد شاهدان
لزيد بالوصية، و شهد شاهد بالرجوع و انه أوصى لعمرو]
الثالثة:
إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد بالرجوع و انه أوصى لعمرو، كان لعمرو أن
يحلف مع شاهده (1)، لأنّها شهادة منفردة لا تعارض الأولى.
يجب
عليهم دفعها إلى الموصى له، بل التكليف يتوجه إلى الوصي و من بيده العين.
نعم،
إذا كانت العين بيدهم فهم المدعى عليهم بالإضافة إلى دعوى زيد، فشهادتهم برجوع
الموصى عن وصيته العين له لا تسمع.
و
كذا الحال فيما إذا كان الموصى به مشاعا في التركة التي بيد الورثة كلّا أو بعضا،
و قد تقدم اعتبار الشاهد في ثبوت الدعوى و كونه من غير أطراف المخاصمة.
(1)
إذا شهد اثنان بأنّ الموصى أوصى العين لزيد و شهد عدل آخر أنّه قد رجع عن تلك
الوصية و أوصاها ثانيا لعمرو، يجوز العمرو أن يحلف مع ذلك الشاهد العدل على أنّه
رجع عن وصيته و أوصى العين له.
و
ما ذكرنا سابقا من أنّ الشاهد العادل و حلف المدعى لا يفيد شيئا في مقابل البينة
لا يجري في المقام، فإنّ ما ذكرناه يختصّ بصورة تعارض البينة مع شاهد عدل و يمين
المدعي، و في المقام لا تعارض بينهما، حيث إنّ ما شهدت به البينة لزيد وصية العين
له، و هذا لا ينافي رجوع الموصي عن تلك الوصية و وصيته العين لآخر، كما يشهد به
الشاهد الآخر.
و
بما أنّ دعوى المال تسمع و تثبت بشهادة عدل مع يمين المدعى، فإن حلف عمرو يحكم
بأنّ العين له حيث يثبت الرجوع، و إلّا يحكم ببقاء الوصية الأولى و إنّ العين
لزيد، و لكن قد تقدم في بحث القضاء إنّ مثل هذا الحكم حكم ظاهري لا قضاء.