responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 607

السدس لاشتراكهم في نقل المال، و الاشكال فيه كما في الأوّل (1).

[الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم‌]

الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم (2)، لاحتمال التجدّد بعد الحكم، و لو تعيّن الوقت و هو متقدّم على الشهادة نقض، و لو كان بعد الشهادة و قبل الحكم لم ينقض.

(1) قد تقدم أنّ في ضمان الرجل السدس و في ضمان كل امرأة نصف السدس اشكالا آخر غير اشكال التقسيط، و هو بما أنّه يعتبر في سماع شهادتهن انضمام الرجل فيثبت بشهادة الرجل نصف المال و يقسّط نصفه الآخر على شهادتهن بناء على التقسيط، فيكون على كل امرأة ترجع عن شهادتها نصف عشر المال.

و على الجملة فلم تنزل شهادة الرجل منزل شهادة المرأتين فما زاد ليكون عليه سدس المال، بل المرأتين فما زاد نزلت شهادتهما منزلة شهادة رجل واحد.

(2) مراده- قدّس سرّه- إذا قامت بينة بفسق الشاهدين اللذين صدر الحكم بشهادتهما و كانت البينة القائمة بعد الحكم مطلقة، يعني لم يعين أنّهما كانا فاسقين عند شهادتهما لم ينقض الحكم، لاحتمال حدوث فسقهما بعد الحكم، فلم يظهر الخلل في ميزان الحكم الصادر.

و كذا الحال فيما عيّنا فسقهما بعد أداء شهادتهما و قبل الحكم، لما تقدم من أنّ طريان الفسق على الشاهد بعد أداء شهادته لا يضرّ بالحكم، حيث إنّ المعتبر عدالة الشاهد عند أداء شهادته.

نعم، إذا شهدت البينة بفسقهما حال أداء شهادتهما أو فسق أحدهما في تلك الحال نقض الحكم، لقيام البينة بأنّ الحكم لم يكن بميزان القضاء.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست