responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 605

[الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث‌]

الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث، و لو رجع واحد منفردا، و ربّما خطر انّه لا يضمن لأنّ في الباقين ثبوت الحق (1)، و لا يضمن الشاهد (1) قد يقال كما عن الشيخ و جماعة انّ الشهادة إذا كانت بأكثر ممّا يعتبر في ثبوت المشهود به، فعلى الراجع بعد الحكم الغرم بحسب شهادته في الواقعة، فلو كان ثبوت المال بشهادة ثلاثة رجال فرجع أحدهم بعد الحكم فيضمن ثلث المال، و يستدلّ على ذلك بوجهين:

الأوّل: إنّ الشهادة الزائدة و إن لم تكن معتبرة في الحكم بثبوت المشهود به إلّا أنّ الحكم بثبوته فعلا مستند إلى شهادة الجميع، و عليه فمن رجع فعليه الغرم بحسب شهادته.

و فيه: إنّ الحكم و إن صدر بعد شهادة الجميع، إلّا أنّ الشهادة الزائدة غير دخيلة في ثبوته، فالراجع عن شهادته مع كون شهادته زائدة على النصاب لم يتلف على المشهود عليه شيئا.

الثاني: الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في شاهد الزور ما توبته؟ قال: «يؤدي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه»[1]، حيث قيل: و لو لم يكن التقسيط بحسب شهادة الشهود أجمع لم يكن في البين التقسيط بالثلث، فإنّه لا يعتبر في ثبوت المال شهادة ثلاثة رجال.

و فيه: انّه لا دلالة للصحيحة على التقسيط، فإنّ موردها شهادة الزور،


[1] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 239.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست