الأوّل:
إذا رجعا معا ضمنا بالسوية، و إن رجع أحدهما ضمن النصف (1)، (1) الوجه
في ذلك، أنّه يستفاد ممّا ورد في شاهد الزور انّ شهادته تسبيب في إتلاف المال بحسب
شهادته، و تقدم أيضا عدم الفرق في التسبيب للإتلاف بين شهادة الزور و بين الرجوع
بعد الحكم، و ذكرنا أنّه يمكن استفادة الضمان بالرجوع بعد الحكم من معتبرة السكوني
عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام- انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
قال: «من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير»[1]،
حيث إنّ ظاهر أخذ الشاهد بالشهادة الأولى مع تغييره إيّاها بعد الحكم تضمينه.
و
على ذلك، فلو كان الثابت بشهادة رجلين و رجعا فعلى كل واحد النصف، و إن رجع أحدهما
دون الآخر فعلى الراجع النصف دون الزائد، و لو كان بشهادة رجل و امرأتين و رجع
الرجل فعليه النصف و إن رجعت إحداهما فعليها الربع.
و
هذا كلّه فيما إذا ثبت المال بالشهادة، و أمّا إذا ثبت بشهادة رجل و يمين المدعي،
أو بشهادة امرأتين مع يمينه، فقد يقال في الفرض الأوّل: إن رجع الرجل فعليه النصف،
و في الفرض الثاني: إن رجعت المرأتان فعليهما النصف، و إن رجعت إحداهما فعليها
الربع، لأنّ ثبوت المال و إتلافه مستند إلى حلف المدّعي و شهادة الرجل، أو إلى
حلفه و شهادة المرأتين الّتي تقوم شهادتهما مقام شهادة رجل.
و
قد يقال بعدم التقسيط على الحلف، بل يكون تمام الضمان على الرجل في الأوّل و على
المرأتين في الثاني، حيث إنّ المال يثبت بشهادته أو شهادتهما و يمين المدعي شرط في
قبول شهادته أو في قبول شهادتهما.
[1] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات،
الحديث 4: 239.