responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 603

[فروع‌]

فروع:

[الأوّل: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية]

الأوّل: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية، و إن رجع أحدهما ضمن النصف (1)، (1) الوجه في ذلك، أنّه يستفاد ممّا ورد في شاهد الزور انّ شهادته تسبيب في إتلاف المال بحسب شهادته، و تقدم أيضا عدم الفرق في التسبيب للإتلاف بين شهادة الزور و بين الرجوع بعد الحكم، و ذكرنا أنّه يمكن استفادة الضمان بالرجوع بعد الحكم من معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام- انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير»[1]، حيث إنّ ظاهر أخذ الشاهد بالشهادة الأولى مع تغييره إيّاها بعد الحكم تضمينه.

و على ذلك، فلو كان الثابت بشهادة رجلين و رجعا فعلى كل واحد النصف، و إن رجع أحدهما دون الآخر فعلى الراجع النصف دون الزائد، و لو كان بشهادة رجل و امرأتين و رجع الرجل فعليه النصف و إن رجعت إحداهما فعليها الربع.

و هذا كلّه فيما إذا ثبت المال بالشهادة، و أمّا إذا ثبت بشهادة رجل و يمين المدعي، أو بشهادة امرأتين مع يمينه، فقد يقال في الفرض الأوّل: إن رجع الرجل فعليه النصف، و في الفرض الثاني: إن رجعت المرأتان فعليهما النصف، و إن رجعت إحداهما فعليها الربع، لأنّ ثبوت المال و إتلافه مستند إلى حلف المدّعي و شهادة الرجل، أو إلى حلفه و شهادة المرأتين الّتي تقوم شهادتهما مقام شهادة رجل.

و قد يقال بعدم التقسيط على الحلف، بل يكون تمام الضمان على الرجل في الأوّل و على المرأتين في الثاني، حيث إنّ المال يثبت بشهادته أو شهادتهما و يمين المدعي شرط في قبول شهادته أو في قبول شهادتهما.


[1] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 239.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست