responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 583

[الرابعة: لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، و شهد له آخر انّه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين‌]

الرابعة: لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، و شهد له آخر انّه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا، لتحقق التعارض، و كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين (1)، و لو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت‌ (1) مراده- قدّس سرّه- أنّ بيع الثوب المفروض بدينار واقعة و بيعه بدينارين يحسب معاملة أخرى، و لا تجتمع الواقعتان في الفرض، مع عدم قيام بينة بكل منهما، بل شهد واحد بأحد البيعين و الآخر بالبيع الآخر، فيمكن للمدعي مع دعواه أحدهما بعينه إثباته بشاهد واحد مع ضم يمينه.

أقول: قد تقدم إنّ ضم اليمين إلى شاهد إنّما إذا لم تكن شهادته مبتلاة بالمعارض كما هو الفرض في المقام.

و لو قامت بكل من البيعين بينة ثبت الديناران و انّه يستحقّهما على المدعى عليه، لتمام البينة عليه و لغت البينة التي قامت بالدينار.

و ظاهر المحكي عن المبسوط انّ البينتين في الفرض متعارضتان، و قال في الجواهر: التعارض صحيح فيما إذا كان لكل من البيع بالدينارين و البيع بالدينار مدعيا، كما إذا قال البائع بعته بدينارين و قال خصمه اشتريته بدينار فقط.

أقول: مع اختلاف البائع و المشتري كما ذكر، و قيام البينة لكل منهما يدخل الفرض في البينتين المتعارضتين فيقرع بينهما، فمن أخرجت القرعة بينتها يحلف كما تقدم، كما أنّه مع عدم البينة لا للبائع و لا المشتري، فمع بقاء الثوب يحلف البائع و تثبت دعواه و مع عدم بقائه يحلف المشتري عملا بالنص الوارد في المورد، على ما تقرر في مبحث اختلاف المتبايعين.

و لو فرض أنّ خصم المدعي ينكر الشراء، فبينة البيع بالدينارين مع بينته بدينار متعارضتان عند الحاكم و ان يعترف الخصمان ببطلانها، فلا يمكن له‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست