[الثانية: لو شهد أحدهما أنّه
سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر انّه سرق عشيّة]
الثانية:
لو شهد أحدهما أنّه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر انّه سرق عشيّة لم يحكم بها،
لأنّها شهادة على فعلين، و كذا لو شهد الآخر انّه سرق ذلك بعينه عشيّة، لتحقق
التعارض أو لتغاير الفعلين.
وحدتها
و إنّ ما حكاها أحدهما هي حكاية الآخر و اختلفا في نقلها بحيث ينفي كل منهما
الواقعة على طبق حكاية الآخر.
فلا
يفيد في ثبوت دعوى المدعي حلفه مع شهادة أحدهما، لأنّ شهادته مبتلاة بالمعارض، و
ظاهر ما تقدم من ثبوت الدعوى بشاهد واحد و يمين المدعي، ما إذا لم يكن شهادته
مبتلاة بالمعارض، كما هو الحال في القضاء بالبينة أيضا كما مرّ.
و
ما في كلام بعض من سقوط الشهادتين و تثبت الدعوى باليمين صحيح، لو كان مرادهم
باليمين اليمين المردودة، و في مثال الشهادة بسرقة النصاب لا يثبت الحد و لا
الغرم، و في مثال الثوب لا يثبت غرم درهمين بل الغرم في مسألة النصاب و غرم درهمين
في مسألة الثوب يتوقف على اليمين المردودة.
نعم،
لو اتفقا على الشهادة بسرقة النصاب في زمان واحد، بأن قال كل منهما في الشهادة:
رأيت مع صاحبي إنّه يسرق النصاب، و لكن اختلفا في ذلك الزمان، فقال أحدهما: أنّه
كان ليلا، و قال الآخر: كان نهارا، فلا يبعد ثبوت الغرم بل ثبوت الحدّ لاتفاقهما
على الشهادة بالسرقة الواحدة، و اختلافهما في زمانها كما ذكر لا يوجب تعدد المحكي
أو احتماله، كما لا ينفي أحدهما ما يذكر الآخر من موجب الغرم و موجب الحدّ.