responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 58

[العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته‌]

العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي- عليه السلام-، و ربّما منع من ذلك فإنّه- عليه السلام- لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه و لا يرتضيه بل يشاركه فيما ينفذه فيكون هو- عليه السلام- الحاكم في الواقعة لا المنصوب.

[الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه‌]

الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه (1) كالولد على الوالد (1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لا ينفذ قضاء القاضي فيما كان قضاؤه على من لا تقبل شهادته عليه، كقضائه على والده حيث لا تقبل شهادة الولد على والده و كشهادة العبد على مولاه و شهادة أحد على آخر بينهما خصومة أي عداوة، بحيث لا توجب تلك العداوة فسق الشاهد، و إلّا يكون عدم القبول لفسق الشاهد، فإنّ القاضي إذا كان ممّن لا تقبل شهادته على الآخر فلا ينفذ قضاؤه عليه أيضا و لو مع كونه بشرائط القاضي و أوصافه، و هذا بخلاف شهادة الولد لوالده، أو شهادة الوالد على ولده أو لولده، و شهادة الأخ على أخيه أو لأخيه، فإنّ الشهادة كذلك نافذة فيما كان الشاهد عدلا و لذلك يكون قضاؤه أيضا نافذا مع كونه بشرائط القضاء و أوصاف القاضي، و الوجه في ذلك يعني عدم نفوذ القضاء فيما ذكر ما قيل من أنّ القضاء شهادة و زيادة و إذا لم تجز الشهادة فلا يجوز القضاء أيضا.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ أصل الحكم يعني عدم قبول شهادة الولد على والده غير ثابت و إن نسب ذلك إلى الأشهر بل إلى المشهور، لأنّ المستند فيه هو مرسلة الفقيه‌[1] و للإرسال و معارضتها بخبري علي بن سويد[2] و داود بن الحصين‌[3] غير صالحة للاعتماد عليها، فيؤخذ بإطلاق ما دلّ على ثبوت الحق‌


[1] الوسائل: ج 18، الباب 26 من أبواب الشهادات، الحديث 6: 271.

[2] المصدر نفسه: الباب 3 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 229.

[3] المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 230.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست