[العاشرة: إذا اقتضت المصلحة
تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته]
العاشرة:
إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في
نظر الإمام كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي- عليه السلام-، و ربّما منع من ذلك
فإنّه- عليه السلام- لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه و لا يرتضيه بل يشاركه فيما
ينفذه فيكون هو- عليه السلام- الحاكم في الواقعة لا المنصوب.
[الحادية
عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه]
الحادية
عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه (1) كالولد على الوالد
(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لا ينفذ قضاء القاضي فيما كان قضاؤه على من لا تقبل
شهادته عليه، كقضائه على والده حيث لا تقبل شهادة الولد على والده و كشهادة العبد
على مولاه و شهادة أحد على آخر بينهما خصومة أي عداوة، بحيث لا توجب تلك العداوة
فسق الشاهد، و إلّا يكون عدم القبول لفسق الشاهد، فإنّ القاضي إذا كان ممّن لا
تقبل شهادته على الآخر فلا ينفذ قضاؤه عليه أيضا و لو مع كونه بشرائط القاضي و
أوصافه، و هذا بخلاف شهادة الولد لوالده، أو شهادة الوالد على ولده أو لولده، و
شهادة الأخ على أخيه أو لأخيه، فإنّ الشهادة كذلك نافذة فيما كان الشاهد عدلا و
لذلك يكون قضاؤه أيضا نافذا مع كونه بشرائط القضاء و أوصاف القاضي، و الوجه في ذلك
يعني عدم نفوذ القضاء فيما ذكر ما قيل من أنّ القضاء شهادة و زيادة و إذا لم تجز
الشهادة فلا يجوز القضاء أيضا.
و
لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ أصل الحكم يعني عدم قبول شهادة الولد على والده غير ثابت
و إن نسب ذلك إلى الأشهر بل إلى المشهور، لأنّ المستند فيه هو مرسلة الفقيه[1]
و للإرسال و معارضتها بخبري علي بن سويد[2]
و داود بن الحصين[3] غير صالحة
للاعتماد عليها، فيؤخذ بإطلاق ما دلّ على ثبوت الحق
[1] الوسائل: ج 18، الباب 26 من أبواب الشهادات،
الحديث 6: 271.
[2] المصدر نفسه: الباب 3 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 229.
[3] المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 230.