responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 578

[الطرف الخامس: في اللواحق‌]

الطرف الخامس:

في اللواحق و هي قسمان:

[القسم الأوّل: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد]

القسم الأوّل: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد (1)، و يترتب عليه مسائل:

[الأولى: توارد الشاهدين على الشي‌ء الواحد، شرط في القبول‌]

الأولى: توارد الشاهدين على الشي‌ء الواحد، شرط في القبول، فان‌ (1) ذكر في القسم الأوّل من الطرف الخامس اشتراط وحدة الواقعة التي يحكيها الشاهدان، فلو لم يكن مدلول كلام كل من الشاهدين الحكاية عن الواقعة التي يحكيها الآخر فلا تتحقق البينة بتلك الواقعة، كما أنّه يعتبر في تحقّقها بها توافق حكايتهما فيها، فإن اختلفا في حكايتهما لم يصدق أنّ ما شهد به أحدهما شهد به الآخر.

و على ذلك فلا يعتبر في قيام البينة بواقعة اتّحاد الكلامين بحسب ألفاظهما، بل المعيار اتّحادهما في المحكي خارجا و توافقهما بحسب حكايته، فلا فرق بين أن قال أحدهما: قد غصب فلان مالا كذا من فلان، و قال الآخر: أخذ فلان ذلك المال من فلان عدوانا.

و على ما ذكر، فإن لم يكن لكلامهما ظهور في وحدة المحكي، بأن شهد

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست