في
الشهادة على الشهادة و هي مقبولة في حقوق الناس (1)، عقوبة كانت كالقصاص أو غير
عقوبة، كالطلاق و النسب و العتق، أو مالا كالقراض و القرض و عقود المعاوضات، أو ما
لا (1) تقبل الشهادة على الشهادة المسماة بشهادة الفرع في حقوق الناس،
سواء كانت من قبيل العقوبة كالقصاص أم غير عقوبة كالطلاق و النسب و العتق و
النكاح، أم كانت من المال كالقرض و المضاربة و سائر المعاوضات، و يقبل أيضا شهادة
الفرع فيما لا يطلع عليه غير النساء نوعا، كالولادة و الاستهلال و عيوب النساء، و
ادعى عدم الخلاف أو الإجماع علي ذلك في كلماتهم.
و
يستدل على الحكم، مضافا إلى الإجماع بروايات، كموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن
محمد عن أبيه- عليهما السلام-: «أنّ عليا- عليه السلام- كان لا يجيز شهادة رجل على
شهادة رجل إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل»[1]،
و موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي- عليهم السلام-: «أنّه كان
لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل»[2].
[1] الوسائل: 18، الباب 44 من أبواب الشهادات،
الحديث 4: 298.
[2] الوسائل: 18، الباب 44 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 298.