responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 567

[الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة]

الطرف الرابع:

في الشهادة على الشهادة و هي مقبولة في حقوق الناس (1)، عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة، كالطلاق و النسب و العتق، أو مالا كالقراض و القرض و عقود المعاوضات، أو ما لا (1) تقبل الشهادة على الشهادة المسماة بشهادة الفرع في حقوق الناس، سواء كانت من قبيل العقوبة كالقصاص أم غير عقوبة كالطلاق و النسب و العتق و النكاح، أم كانت من المال كالقرض و المضاربة و سائر المعاوضات، و يقبل أيضا شهادة الفرع فيما لا يطلع عليه غير النساء نوعا، كالولادة و الاستهلال و عيوب النساء، و ادعى عدم الخلاف أو الإجماع علي ذلك في كلماتهم.

و يستدل على الحكم، مضافا إلى الإجماع بروايات، كموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه- عليهما السلام-: «أنّ عليا- عليه السلام- كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل»[1]، و موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي- عليهم السلام-: «أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل»[2].


[1] الوسائل: 18، الباب 44 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 298.

[2] الوسائل: 18، الباب 44 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 298.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست