responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 561

[الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة]

الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة، فإن كانت محقّة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا (1)، و إلّا نفذ ظاهرا، و بالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا، و لا يستبيح المشهود له ما حكم له، إلّا مع العلم بصحّة الشهادة أو الجهل بحالها.

(1) قد تقدّم في بحث القضاء إنّ مشروعية القضاء و نفوذه لأنهاء الخصومة و فصلها و لا يوجب تغيّرا في الواقع، فمن حكم له بحق مالي أو بغيره إنّما يكون له الحق واقعا مع ثبوته له في الواقع مع قطع النظر عن القضاء و ما هو مستنده من شهادة الشهود.

و بتعبير آخر منشأ القضاء للقاضي من شهادة الشهود يعتبر طريقا إلى الواقع و القضاء المستند إليها أو غيرها ينفذ على المتخاصمين، فلا يجوز لهما تجديد المخاصمة بعد ذلك و لو عند قاض آخر، و على ذلك فيجوز لمن حكم له بحق مالي أو غيره أن يطالب خصمه به فيما إذا علم كونه محقّا أو احتمله.

و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار»[1].

و هذه صريحة بعدم تغيّر الواقع بمدرك القضاء بشهادة الشهود و غيرها و لا بنفس القضاء، بلا فرق بين القضاء في الأموال أو بغيرها، و ما ذكر في ذيلها من الأمر الراجع إلى المال تفريع على كبرى عدم تغير الواقع بالقضاء.

و المحكي عن أبي حنيفة نفوذ القضاء واقعا و ظاهرا مطلقا، و فيه ما لا يخفى، من استلزامه تحليل الحرام الواقعي و تجويز نكاح المحارم و نحوه، ممّا هو بديهي البطلان.


[1] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 169.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست