[الأولى:
الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلّا في الطلاق]
الأولى:
الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلّا في الطلاق (1)، (1) لا
خلاف عندنا في اعتبار الاشهاد في الطلاق، فلا يحصل إلّا بإيقاعه عند حضور عدلين، و
لا تكفي شهادة النساء منضمة إلى الرجل فضلا عن انفرادهن، و يدلّ على ذلك قوله
سبحانه وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[1]، و
لو بملاحظة ما ورد في تفسيره.
و
في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن
يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه- عليهما السلام- في حديث انّه قال:
«و
إن طلّقها في استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين
فليس طلاقه إيّاها بطلاق»[2].
و
صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل طلّق
امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟ قال: ليس هذا طلاقا، قلت:
فكيف
طلاق السنّة؟ قال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال
اللّه عزّ و جلّ في كتابه، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّه، قلت: فإن طلّق على
طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق- الحديث»[3]،
إلى غير ذلك.
ثمّ
إنّه كما يعتبر الاشهاد في الطلاق كذلك يعتبر في الظهار، حيث لا يترتب على الظهار
حكم إلّا إذا كان في حضور شاهدين، و لم يتعرض لذلك