responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 559

[مسائل‌]

مسائل:

[الأولى: الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود إلّا في الطلاق‌]

الأولى: الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود إلّا في الطلاق (1)، (1) لا خلاف عندنا في اعتبار الاشهاد في الطلاق، فلا يحصل إلّا بإيقاعه عند حضور عدلين، و لا تكفي شهادة النساء منضمة إلى الرجل فضلا عن انفرادهن، و يدلّ على ذلك قوله سبحانه‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌[1]، و لو بملاحظة ما ورد في تفسيره.

و في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه- عليهما السلام- في حديث انّه قال:

«و إن طلّقها في استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق»[2].

و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟ قال: ليس هذا طلاقا، قلت:

فكيف طلاق السنّة؟ قال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّه، قلت: فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق- الحديث»[3]، إلى غير ذلك.

ثمّ إنّه كما يعتبر الاشهاد في الطلاق كذلك يعتبر في الظهار، حيث لا يترتب على الظهار حكم إلّا إذا كان في حضور شاهدين، و لم يتعرض لذلك‌


[1] الطلاق: 2.

[2] الوسائل: 15، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 3: 282.

[3] الوسائل: 15، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 4: 282.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست