[و منها: ما يثبت بشاهدين و
شاهد و امرأتين و شاهد و يمين]
و
منها: ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين، و هو الديون (1) و
الأموال، كالقرض و القراض و الغصب، و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف
(1) لا خلاف في ثبوت الدين بشهادة رجلين، و بشهادة رجل و امرأتين، و شهادة رجل مع
يمين المدعي، و بشهادة المرأتين مع يمينه، و سماع شهادة المرأتين مع شهادة الرجل،
مقتضى ظاهر قوله سبحانه فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ
امْرَأَتانِ[1].
و
في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سئل عن شهادة النساء في
النكاح، فقال: «لا تجوز، إذا كان معهن رجل و كان علي- عليه السلام- ليقول: لا
أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم»[2].
و
كذا لا خلاف في سماع شهادة الرجل مع يمين المدعي في الديون، و كذلك في شهادة
المرأتين مع يمين المدعي فيها.
و
في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله و سلّم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه إنّ حقّه
لحق»[3]، كما تقدم
ذلك في بحث القضاء، و ذكرنا انّ الأظهر ثبوت دعوى العين أيضا بشاهد و يمين، كما
يشهد له صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في درع طلحة، فإنّ دلالتها على ثبوت
أخذ درع طلحة غلولا، الّذي يدخل في دعوى الغصب بشاهد و يمين لا بأس بها.
و
لا يبعد أيضا الالتزام بثبوت دعوى كلّ معاملة يكون الغرض من دعواها المطالبة
بالمال عينا أو دينا، أو منفعة كالبيع و الإجارة، و المصالحة المالية و المضاربة و
المزارعة و المساقاة و الرهن و الوصية التمليكية و الجناية الموجبة للدية و دعوى