responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 548

[و منها: ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين‌]

و منها: ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين، و هو الديون (1) و الأموال، كالقرض و القراض و الغصب، و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف‌ (1) لا خلاف في ثبوت الدين بشهادة رجلين، و بشهادة رجل و امرأتين، و شهادة رجل مع يمين المدعي، و بشهادة المرأتين مع يمينه، و سماع شهادة المرأتين مع شهادة الرجل، مقتضى ظاهر قوله سبحانه‌ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‌[1].

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: «لا تجوز، إذا كان معهن رجل و كان علي- عليه السلام- ليقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم»[2].

و كذا لا خلاف في سماع شهادة الرجل مع يمين المدعي في الديون، و كذلك في شهادة المرأتين مع يمين المدعي فيها.

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه إنّ حقّه لحق»[3]، كما تقدم ذلك في بحث القضاء، و ذكرنا انّ الأظهر ثبوت دعوى العين أيضا بشاهد و يمين، كما يشهد له صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في درع طلحة، فإنّ دلالتها على ثبوت أخذ درع طلحة غلولا، الّذي يدخل في دعوى الغصب بشاهد و يمين لا بأس بها.

و لا يبعد أيضا الالتزام بثبوت دعوى كلّ معاملة يكون الغرض من دعواها المطالبة بالمال عينا أو دينا، أو منفعة كالبيع و الإجارة، و المصالحة المالية و المضاربة و المزارعة و المساقاة و الرهن و الوصية التمليكية و الجناية الموجبة للدية و دعوى‌


[1] البقرة: 282.

[2] الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 258.

[3] المصدر نفسه: الباب 15 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 198.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست