responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 540

[أمّا حقوق الآدمي فثلاثة]

أمّا حقوق الآدمي (1) فثلاثة،

[منها: ما لا يثبت إلّا بشاهدين‌]

منها: ما لا يثبت إلّا بشاهدين، و هو الطلاق‌ (1) قد تقدم أنّ المعروف في كلماتهم تقسيم الحق إلى حق اللّه سبحانه و حق الآدمي، و ما ذكروا من الضابط لكل من القسمين لا يرجع إلى وجه صحيح مستفاد من الخطابات الشرعية.

نعم الثابت في بعض الموارد من قبيل الحق، بحيث يكون إقراره و إسقاطه بيد المكلف، سواءا كان حقا ماليا أم غيره، كالدين و حدّ القذف و حق القصاص و التغريم و الرهن و الشفعة و الخيار إلى غير ذلك، و قسم لا يقبل الاسقاط و لا رفع اليد عنه إلّا بوجه خاص، كالنكاح و الوقف و نظائرهما من العقد و الإيقاع و غير ذلك.

و ذكرنا الثبوت بشهادة العدلين في كلّ ما يحتاج إلى ثبوته، غير ما تقدم في الزنا و اللواط و المساحقة، فلا بدّ من التعرض للموارد التي يثبت فيها الشي‌ء بغير شهادتهما أيضا بحسب ما يستفاد من الخطابات، سمّي الشي‌ء بحق اللّه أو بحق الآدمي.

و قد قسّم الماتن ما سمّي بحق الآدمي إلى ثلاثة أقسام: الأوّل ما يثبت بشهادة عدلين خاصة، و ذكر الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية إليه و النسب و رؤية الأهلة منها، و تردد في العتق و النكاح و القصاص، و ذكر أنّ الأظهر إلحاقها بالقسم الثاني، و هو ما يثبت بكل من شهادة العدلين و شهادة شاهد و امرأتين أو شاهد و يمين، و عدّ في هذا القسم الديون و الأموال، كالقرض و القراض و الغصب، و عقود المعاوضات، كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارات و المساقاة و الرهن و الوصية له و الجناية التي توجب الدية، و تردد في الوقف، و ذكر انّ الأظهر ثبوته بشاهد و امرأتين و شاهد و يمين، و ذكر القسم الثالث، و هو ما يثبت بشهادة الرجال و النساء، سواء اشترطت في سماع شهادتهن انضمام الرجال أم لم يشترط.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست