منها:
ما لا يثبت إلّا بشاهدين، و هو الطلاق (1) قد تقدم أنّ المعروف في
كلماتهم تقسيم الحق إلى حق اللّه سبحانه و حق الآدمي، و ما ذكروا من الضابط لكل من
القسمين لا يرجع إلى وجه صحيح مستفاد من الخطابات الشرعية.
نعم
الثابت في بعض الموارد من قبيل الحق، بحيث يكون إقراره و إسقاطه بيد المكلف، سواءا
كان حقا ماليا أم غيره، كالدين و حدّ القذف و حق القصاص و التغريم و الرهن و
الشفعة و الخيار إلى غير ذلك، و قسم لا يقبل الاسقاط و لا رفع اليد عنه إلّا بوجه
خاص، كالنكاح و الوقف و نظائرهما من العقد و الإيقاع و غير ذلك.
و
ذكرنا الثبوت بشهادة العدلين في كلّ ما يحتاج إلى ثبوته، غير ما تقدم في الزنا و
اللواط و المساحقة، فلا بدّ من التعرض للموارد التي يثبت فيها الشيء بغير
شهادتهما أيضا بحسب ما يستفاد من الخطابات، سمّي الشيء بحق اللّه أو بحق الآدمي.
و
قد قسّم الماتن ما سمّي بحق الآدمي إلى ثلاثة أقسام: الأوّل ما يثبت بشهادة عدلين
خاصة، و ذكر الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية إليه و النسب و رؤية الأهلة منها،
و تردد في العتق و النكاح و القصاص، و ذكر أنّ الأظهر إلحاقها بالقسم الثاني، و هو
ما يثبت بكل من شهادة العدلين و شهادة شاهد و امرأتين أو شاهد و يمين، و عدّ في
هذا القسم الديون و الأموال، كالقرض و القراض و الغصب، و عقود المعاوضات، كالبيع و
الصرف و السلم و الصلح و الإجارات و المساقاة و الرهن و الوصية له و الجناية التي
توجب الدية، و تردد في الوقف، و ذكر انّ الأظهر ثبوته بشاهد و امرأتين و شاهد و
يمين، و ذكر القسم الثالث، و هو ما يثبت بشهادة الرجال و النساء، سواء اشترطت في
سماع شهادتهن انضمام الرجال أم لم يشترط.