في
أقسام الحقوق و هي قسمان: حقّ اللّه سبحانه، و حقّ الآدمي.
[و
الأوّل منه: ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال]
و
الأوّل منه: ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال، كالزنا و اللواط و السحق (1)، و في
(1) اشتهر في كلمات الأصحاب تقسيم الحقوق إلى حقوق اللّه و حقوق الآدمي، و ذكروا
أنّ في حقوق اللّه سبحانه ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال، و ادّعوا الإجماع بأنّ
كلّا من الزنا و اللواط و المساحقة لا يثبت إلّا بأربعة رجال.
و
يشهد لاعتبار أربعة رجال في الزنا الكتاب المجيد و الروايات، بل الاعتبار من
ضروريات الفقه، قال اللّه سبحانه وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمانِينَ جَلْدَةً[1]، و
قوله سبحانه وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ[2]، و
قال تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَداءَ.
و
في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام- عن علي- عليه السلام-: