[الثالث: ما يفتقر إلى السماع
و المشاهدة كالنكاح و البيع]
الثالث:
ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة (1) كالنكاح و البيع و الشراء و الصلح و الإجارة،
فإنّ حاسة السمع يكفي في فهم اللفظ، و يحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ، و لا بأس في
شهادة من اجتمع له الحاستان.
أمّا
الأعمى، فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقّق الآلة الكافية في فهمه
(1) الثالث من المستند في تحمّل الشهادة سماع الشاهد و مشاهدته معا، و هذا في
تحمّل الشهادة بالعقود و الإيقاعات و نحوهما، فإنّ تحمل الشهادة بنفس العقد أو
الإيقاع و نحوهما يكون بالسّماع و التعرف على العاقد و الموقع يكون بالمشاهدة، و
عليه فلو اجتمع للشاهد حاستان فلا إشكال في شهادته تحملا و أداء.
و
أمّا الأعمى، فتقبل شهادته بالعقد و الإيقاع، و أمّا بالإضافة إلى العاقد و الموقع
فلا تقبل إلّا في صورتين:
أحدّهما:
ما إذا كان عند تحمّله الشهادة معرفان يعرفانه العاقد أو الموقع، و في هذه الصورة
يجوز للأعمى الشهادة بالعقد و عاقده، و يحسب الأعمى من شاهد الأصل بالإضافة إلى
العقد و عاقده، و هذا يجري في شهادة البصير أيضا، فإنّه يجوز للبصير تعرّفه بمن
يتحمّل الشهادة له بالمعرفان.
و
ربّما يستدل على ذلك بصحيحة محمّد بن قيس قال: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن
الأعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم إذا أثبت»[1]،
فإنّ الإثبات يصدق مع التعرف بالعاقد كما ذكر.
و
يظهر ذلك من صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل قال: «لا بأس بالشّهادة على
إقرار المرأة، و ليست بمسفرة، إذا عرفت بعينها أو حضر
[1] الوسائل: 18، الباب 42 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 296.