الثالثة:
الأخرس يصحّ منه تحمّل الشهادة و أداؤها، و يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته
(1)، فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته، نعم و ناقش في
هذا الكلام، بأنّ لحاظ التزويج في بنات السلاطين و أولادهم يقضي أن علوّ المقام و
شهرة الشخص لا يستلزم سماع العقد العدد المعتبر في التواتر، نعم دعوى كون
الاستفاضة من الطبقة الأولى مفيدة للعلم و إن لم يكن بحد التواتر، نظير الاستفاضة
في البلدان و الملوك و غير ذلك صحيحة.
أقول:
قد تقدم انّ الاستفاضة لو كانت بحيث و لو بملاحظة الأمور الخارجة عنها، يوجب لكلّ
من اطلع عليها الجزم بالواقع، يعدّ ذلك من حسّ الشيء بالأثر، فيصحّ الحكم بها و
الاعتماد على البنية القائمة بتلك الاستفاضة.
(1)
يصحّ للأخرس تحمل الشهادة و أدائها، و يلاحظ الحاكم ما يفهم من إشارته، كما يلاحظ
ما يفهم من عبارة غيره من الشهود، و ان جهل الحاكم إشارته اعتمد على العارف بها،
كما يعتمد على المترجم فيما كان شهادة الشاهد بلغة لا يعرفها الحاكم.
و
ذكروا أنّه يعتبر في المترجم التعدّد، فإنّ الترجمة أيضا تدخل في الشهادة بما أظهر
الآخر من مراده، و لكن قد تقدم عدم ثبوت دليل على اعتبار التعدد بعد كون الترجمة
تفسيرا لاشارته أو ما يتلفظ به.
و
كيفما كان فلا تكون الترجمة من الشهادة على الشهادة بأن تحسب أنّها شهادة على
شهادة الأصل بالواقعة، بل ثبوت الواقعة بشهادة الأصل، أي الأخرس أو غيره ممّن
يترجم كلامه، و لذا يعتبر وقوع إشارة الأخرس في محضر الحاكم،