responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 522

[مسائل ثلاث‌]

مسائل ثلاث:

[الأولى: لا ريب انّ التصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق‌]

الأولى: لا ريب انّ التصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق (1). و أمّا من في يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد، و هل‌ (1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه إذا كان شخص يتصرف في عين بالبناء و الهدم و الإجارة و غير ذلك من التصرفات و لم يكن منازع ينازعه في ملكها، يجوز أن يشهد بأنّ العين المزبورة ملك له، و ادّعى انّ جواز الشهادة بملكها له لا ريب فيه.

و أمّا إذا كانت عين بيد واحد، فإن شهد الشاهد بيده على العين فهذه الشهادة جائزة تكليفا و وضعا، و أمّا إذا أراد أن يشهد بملكه للعين، فجواز الشهادة مشكل، و إن قيل بجوازها، و على الجواز رواية أيضا.

و الوجه في الاشكال انّ اليد على العين لو كانت موجبة لملك ذي اليد فلازمه انّ لا تسمع الدعوى على ذي اليد في ملكيّتها، فانّ قول المدعي بها مرجعه إنّ هذه العين التي ملك لذي اليد ملكي.

و قد أورد على الماتن- قدّس سرّه-: لو كان منشأ الاشكال في جواز الشهادة بالملك لذي اليد ذلك، لجرى هذا الإشكال في الشهادة بالملك للمتصرف في العين بلا منازع، لأنّ المتصرف المزبور ان أوجب كون العين له فلا تسمع دعوى أحد عليها في ملكيتها، لأنّ مرجع قول المدعى هو انّ العين التي ملك المتصرف ملكي.

و هذا النقص وارد على استدلاله، و ان تصدى في الرياض لبيان الفرق، و لكن لا سبيل إلى الإتيان بالفارق.

و الوجه في ذلك: انّ التصرف في العين أو اليد فيه ليس من الأسباب المملّكة، كالأحياء أو البيع و الشراء، و غير ذلك من موجبات الملك، بل كلّ منهما؟؟؟ امارة؟؟؟ بملك العين، و اعتبار الامارة يختص بحق الجاهل بالواقع، و الذي يعلم‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست