responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 519

[تفريع على القول بالاستفاضة]

تفريع على القول بالاستفاضة:

[الأوّل: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب‌]

الأوّل: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب، مثل البيع و الهبة و الاستغنام، لأنّ ذلك لا يثبت بالاستفاضة (1)، فلا يعزى الملك إليه مع إثباته بالشهادة (1) ذكر- قدّس سرّه- تفريعين على القول بسماع الشهادة التي استند الشاهد فيها إلى الاستفاضة:

الأوّل: انّ الشاهد بالملك بالاستناد إليها لا يجوز له أن يشهد بالسبب الذي استفاض خبر الملك بذلك السبب، لكن لا بمعنى أنّ شهادته بالسبب غير نافذة، كما إذا ذكر انّ زيدا يملك العين الفلانية بالشراء أو بالاتّهاب أو بالاستغنام أو غير ذلك، لأنّ هذه الأسباب لا تتحمّل الشهادة بها بالاستفاضة، فيكون الشهادة بها مخلّة. نعم إذا ذكر السبب فيما يثبت ذلك السبب كالملك بالاستفاضة، كما إذا شهد أنّ العين الفلانية ملك زيد إرثا من أبيه صحّت، لأنّ الموت أيضا يثبت بالاستفاضة.

ثمّ أورد على ذلك بأنّ ذكر السبب مع الشهادة بالملك لا يضرّ، غايته أن تكون الشهادة بالسبب ملغاة.

أقول: قد أشرنا إلى أنّ مراد من ذكر انّ الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب، ليس بمعنى اعتبار عدم ذكره في سماع شهادته.

و تظهر الثمرة في سماع الشهادة بالملك دون السبب، فيما إذا كان في‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست