فرع:
لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني و هو ساكت، أو قال: هذا أبي و هو
كتب و نقش خاتما»[1]، فإنّ
مقتضى التعليل انّه مع اليقين بعدم التزوير فلا بأس بالشهادة.
و
ممّا ذكر يظهر الحال في صحيحة عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه
السلام-: الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطّي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و
لا كثيرا، قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له»[2]،
فإنّها تحمل على أنّ ما ذكر لإحراز وقوع التحمل.
بقي
في المقام أمران:
أحدهما:
أنّه إذا لم يعرف الشاهد الواقعة الحالية المطلوب منه الشهادة بها، و لكن كان
شاهدا بالحالة السابقة، و مقتضى الاستصحاب بقاء الواقعة على حالها، فهل تجوز له
الشهادة بالحالة الفعلية اعتمادا على الاستصحاب، أم لا؟
كما
إذا علم بأنّ العين كانت لزيد سابقا و لا يدري انتقالها إلى آخر، و طلب زيد منه
الشهادة بالملكية الفعلية، و قد عقد في الوسائل بابا في جواز الشهادة بالملك
اعتمادا على الاستصحاب، و كذا الشهادة بعدم وارث آخر، و قد أورد فيه صحيحة معاوية
بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يكون له العبد و الأمة و قد
عرف ذلك، فيقول: أبق غلامي أو أمتي. فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو
أمته لم يبع و لم يهب، أ نشهد على هذا إذا كلّفناه؟ قال: