responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 504

[السادسة: إذا حكم الحاكم ثمّ تبين في الشهود ما يمنع القبول‌]

السادسة: إذا حكم الحاكم ثمّ تبين في الشهود (1) ما يمنع القبول، فإن كان متجدّدا بعد الحكم لم يقدح، و إن كان حاصلا قبل الإقامة و خفي عن الحاكم نقض الحكم.

(1) التعبير بالتبيّن لعله لفرض إحراز حال الشهود وجدانا، بأن أحرز بعد الحكم بشهادتهما انّه كان في الشهود ما يمنع عن قبول شهادتهما، فإن كان المانع حاصلا عند شهادتهما يحكم ببطلان القضاء، كما إذا تبين أنّ الشاهدين أو أحدهما من شركاء المدعي فيما يدعي، أو أنّ أحدهما كان قاذفا لم يتب عن قذفه و نحو ذلك.

و كذا الحال فيما إذا تبين فسقهما أو فسق أحدهما بغيره سواءا كان حصول التبين عند الحاكم الذي حكم بشهادتهما أم عند غيره، و أمّا إذا تجدّد المانع بعد شهادتهما و لو قبل الحكم، فهذا لا يمنع عن نفوذ القضاء المزبور، لأنّ الميزان في القضاء الصحيح حصول الشرائط للشاهد عند شهادته.

هذا كلّه بالإضافة إلى التبين الوجداني و كذا إذا كان ظهور المانع في الشاهد عند شهادته تعبديا، كما إذا قامت البينة بعد الحكم بحصول المانع في الشاهدين عند شهادتهما فينقض القضاء بذلك من الحاكم المزبور أو من غيره، على اشكال في قيام البينة الجارحة بعد القضاء على ما يأتي.

و على الأخص فيما أراد النقض الحاكم الآخر مع احتماله انّ القاضي الأوّل قد أحرز الشرائط في الشاهدين عند شهادتهما بالوجدان و لم يقع منه خطأ، فإنّ أصالة الصحة الجارية في قضائه تمنع عن هذا النقض، فالأظهر عدم جواز النقض إلّا مع تبين خطئه عند قضائه في خصوص هذا الفرض.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست