الخامسة:
المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته، الوجه أنّها لا تقبل (1) (1)
ذكر- قدّس سرّه- أنّ المشهور بالفسق إذا تاب و كانت الغاية من توبته قبول شهادته
فالوجه عدم قبول التوبة، بمعنى أنّ هذه ليست كافية في دخوله في العدل فلا تقبل
شهادته حتى يظهر استمراره على الصلاح، و حكى عن الشيخ- قدّس سرّه- أنّه يجوز
للحاكم أن يقول للمشهور بالفسق: تب من معاصيك أو معصيتك أقبل شهادتك.
و
يستظهر من هذا الكلام أنّه لو أظهر الفاسق المزبور التوبة و لو في مجلس الحكم
لتقبل شهادته قبلت، و لذا استشكل فيه بأنّه لا موجب لقبول إظهاره التوبة لا سيّما
التوبة التي كان غرضه منها قبول شهادته.
و
ذكر في الجواهر ما ملخّصه: انّ التوبة و هي الندم على ما فعل من الذنب و البناء
على تركه فيما يأتي فيما وقعت امتثالا لأمر اللّه سبحانه بها تكون توبة حقيقة،
فإنّ التوبة من العبادة و إذا كان الموجب لقبول شهادته التوبة حقيقة فلم تحصل، بل
يمكن دعوى انّ الواقع معصية أخرى لتركه التوبة الواجبة بنحو العبادة.
و
حكى عن التجريد للطوسي- قدّس سرّه- انّه يعتبر في التوبة ترك الذنب لقبحه شرعا كما
يعتبر فيه ترك جميع المعاصي التي كان ارتكبها و لا يكفي أن تقع عن بعضها، و قال:
إنّ الثاني في حصول التوبة غير معتبر، و أنّه تصح التوبة بالإضافة إلى ما قد ندم
عنه و تركه، و ان رجع ترك الذنب لقبحه إلى ما ذكرنا فهو صحيح و إلّا فالأقوى
خلافه.
ثمّ
تعرّض لما حكاه الماتن عن الشيخ، فذكر أنّ كلامه ناظر إلى أنّ الشاهد إذا أظهر
التوبة حقيقة يقبل قوله حملا لإظهاره على الصحة، و لكن أورد عليه بأنّ الحمل على
الصحة يجري في الأفعال كالبيع و النكاح و الصلاة إلى غير ذلك.