[الثانية: قيل: لا تقبل شهادة
المملوك أصلا، و قيل: تقبل مطلقا]
الثانية:
قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا (1)، و قيل: تقبل مطلقا، (1) يقع
الكلام في شهادة المملوك لغير مولاه و على غير مولاه، و في شهادته لمولاه و عليه.
فإنّه
قيل: لا تقبل شهادته مطلقا، و هذا هو المنسوب إلى أكثر العامة، و قيل:
تقبل
مطلقا، و قيل: تقبل إلّا على مولاه، و قيل: لا تقبل إلّا على مولاه، و ظاهر الماتن
الإشارة إلى ذلك، حيث قال: و منهم من عكس الأمر.
و
قبول شهادته إلّا على مولاه هو المنسوب إلى أكثر الأصحاب، منهم الشيخ و المفيد و
المرتضى و القاضي و ابن إدريس، و قيل: تقبل شهادته على مثله و على الكافر دون
المسلم الحرّ، و ينسب ذلك إلى ابن الجنيد، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار و رعاية
بعض الوجوه و سيظهر حالها.
و
يدل على قبول شهادة المملوك و عدم كون الرقية مانعة عن قبولها صحيحة عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: لا
بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا»[1].
و
في صحيحته الأخرى عن أبي جعفر- عليه السلام- الواردة في قضية درع طلحة حيث ورد
فيها: «ثم أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا
مملوك و ما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا»[2]،
و معتبرة بريد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن المملوك تجوز
شهادته؟ قال: نعم، انّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان»[3].
[1] الوسائل: 18، الباب 23 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 253.
[2] المصدر نفسه: الباب 14 من أبواب كيفية الحكم،
الحديث 6: 194.
[3] المصدر نفسه: الباب 23 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 253.