responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 487

[الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا، و قيل: تقبل مطلقا]

الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا (1)، و قيل: تقبل مطلقا، (1) يقع الكلام في شهادة المملوك لغير مولاه و على غير مولاه، و في شهادته لمولاه و عليه.

فإنّه قيل: لا تقبل شهادته مطلقا، و هذا هو المنسوب إلى أكثر العامة، و قيل:

تقبل مطلقا، و قيل: تقبل إلّا على مولاه، و قيل: لا تقبل إلّا على مولاه، و ظاهر الماتن الإشارة إلى ذلك، حيث قال: و منهم من عكس الأمر.

و قبول شهادته إلّا على مولاه هو المنسوب إلى أكثر الأصحاب، منهم الشيخ و المفيد و المرتضى و القاضي و ابن إدريس، و قيل: تقبل شهادته على مثله و على الكافر دون المسلم الحرّ، و ينسب ذلك إلى ابن الجنيد، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار و رعاية بعض الوجوه و سيظهر حالها.

و يدل على قبول شهادة المملوك و عدم كون الرقية مانعة عن قبولها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا»[1].

و في صحيحته الأخرى عن أبي جعفر- عليه السلام- الواردة في قضية درع طلحة حيث ورد فيها: «ثم أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك و ما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا»[2]، و معتبرة بريد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، انّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان»[3].


[1] الوسائل: 18، الباب 23 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 253.

[2] المصدر نفسه: الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 194.

[3] المصدر نفسه: الباب 23 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 253.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست